عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-04-2012, 12:03 AM
abdorajb abdorajb غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
العمر: 52
المشاركات: 125
معدل تقييم المستوى: 14
abdorajb is on a distinguished road
افتراضي

صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي بأن هذه القواعد تتضمن:
* لا تسري الترقية بالرسوب لجميع موظفي الدولة ممن بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31 مارس الماضي حتي لو زال عنهم المانع القانوني للترقية.
* لابد لجميع وحدات شئون العاملين بالدولة حصر موظفي الوحدات ممن أتموا المدة اللازمة للترقية حتي 31 مارس الماضي من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية.
* المدد اللازمة هي 6 سنوات في الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة علي درجة الدكتوراة فتخفض إلي 4 سنوات والحاصلين علي الماجستير تخفض إلي خمس سنوات ويتم نقل الموظف إلي الدرجة الأولي.
* المدة اللازمة في الدرجة الثالثة هي 8 سنوات حتي 31 مارس الماضي وتخفض إلي 6 سنوات للحاصلين علي درجة الدكتوراة أثناء الخدمة وتخفض إليِ 7 سنوات للحاصلين علي الماجستير أثناء الخدمة.
* تحددت مدة 5 سنوات في كل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
* يستحق كل موظف تم رفعه للدرجة الأعلي علاوة ترقية تساوي آخر علاوة دورية حصل عليها
__________________
ابسط وجهك للناس تكسب ودّهم .. وألن لهم الكلام يحبوك .. وتواضع لهم يجلّوك
عبدالوارث الدسوقى استاذ الرياضيات
رد مع اقتباس