عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 22-04-2012, 02:19 PM
أ/محمد على عاشور أ/محمد على عاشور غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 13,002
معدل تقييم المستوى: 30
أ/محمد على عاشور is a jewel in the rough
افتراضي

اولا : ليس من حق اى مديرية تعليمية استصدار قرار ترقية من مرحلة الى اخرى الا بشرط الحصول على صلاحية الاكاديمية فى ظرف عام (البحث والامتحان وما تفرضه علينا الاكاديمية من جديد)
ويلغى كل قرار تغيير مسمى وظيفي اذا لم يحصل صاحبه على الرخصة فى خلال عام من صدور القرار على فكرة لانعرف ماهية التدريب وقيل انه عام كامل ولانعرف ونتأكد الا البحث والامتحان لمن تنطبق عليه الشروط وتقبله الاكاديمية
انا هارفع لحضرتك صورة من مديرية الغربية ولابد من الحصول على الصلاحيية حتى لو قرارك مختلف وده كلام نهائي من الوزارة اذا لم تحصل على الرخصة يلغى قرارك

__________________


الى اللقاء

آخر تعديل بواسطة أ/محمد على عاشور ، 22-04-2012 الساعة 02:29 PM