اولا : ليس من حق اى مديرية تعليمية استصدار قرار ترقية من مرحلة الى اخرى الا بشرط الحصول على صلاحية الاكاديمية فى ظرف عام (البحث والامتحان وما تفرضه علينا الاكاديمية من جديد)
ويلغى كل قرار تغيير مسمى وظيفي اذا لم يحصل صاحبه على الرخصة فى خلال عام من صدور القرار على فكرة لانعرف ماهية التدريب وقيل انه عام كامل ولانعرف ونتأكد الا البحث والامتحان لمن تنطبق عليه الشروط وتقبله الاكاديمية
انا هارفع لحضرتك صورة من مديرية الغربية ولابد من الحصول على الصلاحيية حتى لو قرارك مختلف وده كلام نهائي من الوزارة اذا لم تحصل على الرخصة يلغى قرارك
__________________
الى اللقاء
آخر تعديل بواسطة أ/محمد على عاشور ، 22-04-2012 الساعة 02:29 PM
|