
11-05-2012, 07:32 PM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
استاذى الكريم مالمقصود من مرحلة تعليمية الى مرحلى تعليمية
هل يقصد بها من مرحلة اعدادية الى مرحلة ثانوية مثلا
او موجة اعدادى الى موجة ثانوى
ام المقصود بها من معلم اول أ الى معلم خبير مثلا
ثانيا
مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ)
كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
س : هل المقصود بالوظيفة الادنى موجة ثانوى مثلا للترقية لموجة اول ام يجوز لموجة اعدادى او ابتدائى التقدم لشغل هذة الوظيفة
|
أولا : يقصد بها من مرحلة اعدادية الى مرحلة ثانوية مثلا
ثانيا الوظيفة الأدنى : هى من وظيفة موخه بشرط توافر الشروط المعلنة عند الترشيح للوظيفة المطلوبة
|