
28-05-2012, 10:44 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
* الفوائــد:
1- الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال ، ويدل لذلك رواية مسلم:( وإن لم ينزل ).
2- فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث إنما الماء من الماء ) ؟
-( إنما الماء ) أي ماء الغسل.( من الماء ) أي خروج المني.
-الجواب عنه من وجهين:
أ. أنه منسوخ بحديث الباب.
ب. أنه محمول على الاحتلام.
3- موجبات الغسل:
أولاً: الإيلاج وإن لم ينزل.لحديث الباب.
ثانياً: خروج المني دفقاً بشهوة.
عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إذا رأت الماء ) متفق عليه.
- قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.
ثالثاً: انقطاع دم الحيض والنفاس.قال تعالى:﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾.
- وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ... فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه.
|