صيام رمضان لأصحاب الأعمال الشاقة
فتوى رقم ( 25171) وتاريخ 16/8/1432هـ
س1: إن بعض الأفراد العاملين في الثغور يسألون عن الحكم في الإفطار في شهر رمضان المبارك بسبب ما يعتريهم من الإرهاق النفسي والبدني خلال ممارسة عملهم في النقاط والدوريات وحرارة الجو الشديدة وطول ساعات الدوام نهار رمضان مع عدم وجود التكييف في مركبات ومواقع الدورية. السؤال هو: هل يعذر هؤلاء بالإفطار في شهر رمضان المبارك؟ للظروف آنفة الذكر، آملين من سماحتكم البيان بالتفصيل في هذه المسألة كوننا بحاجة ماسة لتوضيحها لهم لا حرمكم الله الأجر والمثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
ج1: من كان منهم مسافرا عن محل إقامته مسافة ثمانين كيلو ومدة إقامته لا تزيد عن أربعة أيام فهذا مسافر فيجوز له الفطر، وأما من لم يكن مسافرا ولا مريضا فيجب عليه الصيام ولو كان الوقت حارا؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام والعمل في الثغور وحده ليس عذرا للفطر إلا إذا ترتب على عدم الإفطار ضعف شديد يؤثر في قدرتهم على مواجهة وتتبع المهربين والمتسللين فإنهم يفطرون ويقضون، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
|