السؤال: أثار البعض كلاما حول وقت صلاة الفجر زاعما أن المواقيت المكتوبة في النتائج غير صحيحة وأنه متقدم عن الميقات الصحيح بحوالي العشرين دقيقة فما رأيكم في هذا الموضوع؟
المفتي: الشيخ/أسامة إبراهيم حافظ - من فقهاء الجماعة الإسلامية.
الإجابة:
أولا: هذه ليست مسألة فقهية تتعلق بالنصوص والأدلة وإنما هي مسألة علمية ترتبط بالنظر في حقيقة الفجر الواردة بالنصوص وصحة الحساب الفلكي المعمول به.
ثانيا: أن الحديث في صحة ميقات صلاة الفجر حديث قديم إذ تعرض له من قبل الشيخ/رشيد رضا, والأستاذ/سيد قطب، وتبنت جمعية أنصار السنة الحديث حول هذا الموضوع في مجلتها التوحيد خلال السبعينيات وهو حديث يشتعل ويخبو من آن لأخر.
والحق أن الضجة الكبيرة المثارة حول هذا الموضوع جعلت مفتي مصر الأسبق الشيخ/جاد الحق يشكل لجنة من الأساتذة المتخصصين في علوم الفلك والأرصاد والحسابات الفلكية من أكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر والقاهرة وهيئة المساحة المصرية لإبداء الرأي العلمي وشارك في الفحص رئيس مجلس إدارة بنك دبي الدولي وكان ممن يتبنون تلك المقولة وقدم قبل ذلك تقريرا لدار الإفتاء يقول بعدم صحة مواقيت الفجر والعشاء.
وقد تقدمت اللجنة بعد عمل دءوب - حوالي السنتين- بتقريرها الذي صححت فيه الأسلوب المتبع في تحديد المواقيت بمصر وتبين أنه موافق للعلماء القدامى في هذا الأمر وبناءا عليه أصدرت دار الإفتاء بيانا بينت فيه صحة هذه المواقيت وإنها موافقة للمواقيت التي نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في نوفمبر 1980م - الفتاوى الإسلامية (ج4 ـ 2734) - وكذا تراجعت جمعية أنصار السنة وذكرت في مجلة التوحيد فتوى الشيخ/صفوت نور الدين أحد البارزين فيها، يؤكد ما سبق من كلام ذاكرا أنه لا يوجد عنده دليل على عدم صحة هذه المواقيت وأكد على صحتها.
ونضيف إلى ذلك أنه ليس من المقبول عقلا أو شرعا أن نترك ما تواتر عليه الناس أعلمهم وأجهلهم منذ عشرات السنين و ننقضه بقول أحاد مهما كانوا, بل إن هذا التواتر خاصة بين أهل الاختصاص يمكن أن يرقى بهذا الموضوع إلى مرتبة اليقين والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الصبح بعد الآذان ركعتين خفيفتين ثم يضطجع حتى ينام وكان إذا نام نفخ كما في مسلم وهي مسافة زمنية لا تقل عن ثلث الساعة فإذا اجتمع الناس قام فصلى فقرأ من الستين إلى المائة آية يقف عند رءوس الآيات بتمهل وتؤدة ثم يركع قدر قراءة عشر تسبيحات مطمئنات ثم يقف مثلهن ثم يسجد عشر تسبيحات أخرى ثم يجلس مثلهن ويكرر ذلك في الركعة الثانية وهي صلاة بالتجربة تقترب من ثلث ساعة أخرى, ثم ينصرف نساء الأنصار كما في البخاري ملتفعات بمروطهن لا يعرفن من غلس, أي أن الدنيا يكون فيها إظلام يمنع من تمييز نساء الأنصار. أرأيت لو أضفنا هذه الدقائق العشرين إلى ما سبق هل ننصرف من الصلاة بغلس أم أن الدنيا تكون قد أسفرت؟
وبناء على ما سبق فالأقرب أن يقول: إن هذا القول ليس له مستند من واقع ولا نظر وإن كنا لا نجعل من مثل هذا الأمر مثارا للخلاف إذ أنه ليس مسألة فقهية اختلف الناس من حولها ولا يوصف مخالفها بالتقصير ولا بالابتداع.
|