الموضوع: طلب مساعدة
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 13-08-2012, 06:13 AM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 23
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

لا بأس بإهداء ثواب الصدقة أو بعضه لشخص أو أكثر من الأحياء أو الأموات .
الأحد 28 ذو الحجة 1423 - 2-3-2003

رقم الفتوى: 29491
التصنيف: وصول القربات للميت






[ قراءة: 1380 | طباعة: 61 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لي صديقة اتفقت مع زميلاتها على أن يقمن بجمع مبلغ (365 ) درهماً(حسب أيام السنة) من أهل الخير في كل عام لوضعها في مشروع (وقف) لم يحدد ما هو فهل هذا المبلغ يعتبر صدقة جارية عن الأحياء والأموات وهل يجوز أن أشرك اثنين أو أكثر من أجدادي الأموات في هذا المبلغ أم الأجر لن يكون كاملاً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصدقة من الأعمال والقربات التي يصح إهداء ثوابها إلى الغير من الأحياء والأموات، ومن أفضل الصدقات الصدقة الجارية. قال في الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى.
وعليه فلك أن تتصدقي بأي مبلغ وتهدي ثوابه أو بعض الثواب ولو إلى أكثر من شخص ممن قد ماتوا أو ما زالوا أحياء، وفضل الله واسع وخيره عميم، ولن يحرموا جميعهم من الأجر، ويجوز أن تشركي نفسك معهم في الأجر كما هو مبين في الفتوى رقم:
15604.
هذا كله إذا كانت الصدقة من مالك، أما إذا كنت فقط تجمعينها فأجرها للمتصدق ، ولك أجر الجمع والسعي في ذلك، ولك أن تهدي ثواب ذلك إلى من شئت كما سبق.
والله أعلم.




السؤال : أريد أن أعرف أمثلة بسيطة للصدقة الجارية ، وفي أي باب أنفق مالي في رمضان أو غيره : إفطار الصائمين ، أم كفالة اليتيم ، أم رعاية دور المسنين ؟




الجواب:
الحمد لله
الصدقة الجارية هي الوقف ، وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631).
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث :
" الصدقة الجارية هي الوقف " انتهى.
" شرح مسلم " (11/85) .
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله :
"الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي ، فإن غيره من الصدقات ليست جارية .
"مغني المحتاج" (3/522-523) .
والصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابها بعد موت الإنسان ، وأما الصدقة التي لا يستمر ثوابها ـ كالصدقة على الفقير بالطعام ـ فليست صدقة جارية .
وبناء عليه : فتفطير الصائمين وكفالة الأيتام ورعاية المسنين - وإن كانت من الصدقات - لكنها ليست صدقات جارية ، ويمكنك أن تساهم في بناء دار لليتامى أو المسنين ، فتكون بذلك صدقة جارية ، لك ثوابها ما دامت تلك الدار ينتفع بها .
وأنواع الصدقات الجارية وأمثلتها كثيرة ، منها : بناء المساجد ، وغرس الأشجار ، وحفر الآبار ، وطباعة المصحف وتوزيعه ، ونشر العلم النافع بطباعة الكتب والأشرطة وتوزيعها .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) رواه ابن ماجه (رقم/242) قال المنذري في " الترغيب والترهيب " (1/78) : إسناده حسن . وحسنه الألباني في " صحيح ابن ماجه "
وانظر جواب السؤال رقم (69884) و (43101) .
وينبغي للمسلم أن يعدد مصارف صدقاته ، حتى يكون له نصيب من الأجر مع أهل كل طاعة ، فتجعل جزء من مالك لتفطير الصائمين ، وجزء آخر لكفالة اليتيم ، وثالثاً لدار المسنين ، ورابعاً تساهم به في بناء مسجد ، وخامسا لتوزيع الكتب والمصاحف ... وهكذا .
والله أعلم .






__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

رد مع اقتباس