اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الامة
هو الموضوع بة خلاف بين العلماء
وكلا لة دليلة ... وانا شايف انة لا جدوى من النقاش فى هذا الامر
الموسيقى بشكل عام هى محط اختلاف بين العلماء ...
ولا نستطيع ان نجزم اى الاراء على صواب
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي .. لكننا لا نقبل أي كلام إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع
والموسيقى والمعازف جماهير أهل العلم على أنها محرمة بل نقل الإجماع وهو الراجح عن الأئمة الأربعة
وبداية إليك نصاً من الكتاب:
قال الله تبارك وتعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. {لقمان:6}.
وقد فسر كثير من أهل العلم لَهْوَ الْحَدِيثِ بأنه المعازف والمزامير والآلات الموسيقية،
كما روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.
اقرأ إذاً .. والنقولات التي سأنقها قد تكون طويلة شيئاً ما
لكن لماذا لا نمل من قرآءة مقالة كاملة قد تكون صفحة أو صفحتين ...
ونمل من قرآءة كلاماً .. قد يكون به نجاتنا من النار .. ؟ نجانا الله منها جميعاً آمين
إليك ذلك:-
قال الألباني _رحمه الله_: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها". (الصحيحة 1/145).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها
حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي_صلى الله عليه وسلم_أخبر أنه
سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون
قردة وخنازير، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً" (المجموع 11/576).
قال الإمام الطبري _رحمه الله_: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء
والمنع منه" (تفسير القرطبي 14/56).
سئل الإمام مالك _رحمه الله_ عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة
قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدرأن يقوم، وأما الطريق
فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)،
وقال _رحمه الله_: "إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي 14/55).
قال ابن عبد البر _رحمه الله_: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور
البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء
الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي).
وقال ابن قدامة _رحمه الله_: "الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار
والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام
استماعها ردت شهادته) (المغني 10/173)،
وقال _رحمه الله_: "وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه
الإنكار، حضر وأنكر؛ لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر" (الكافي3/118).
قال ابن القيم _رحمه الله_: "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه
من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف،
حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة،
وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في
ذلك حديثاً لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو
كان في جواره، وقال أبو يوسف في دا ر يسمع منها صوت المعازف والملاهي:
ادخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن
لامتنع الناس من إقامة الفرض" (إغاثة اللهفان 1/425).
وأفتى الإمام البغوي _رحمه الله_ بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور
والمزمار والمعازف كلها، ثم قال: "فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن
حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها" (شرح السنة 8/28).
قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم
استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح
ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد
والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه انتهى.
وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف
والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من
علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح
هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من
المسلمين. اهـ
وقد ألمح ابن الجوزي إلى ذلك وحذّر من مغبة هذا الصّنيع فقال: "ولمَّا يَئِسَ إبليس،
أنْ يسمع من المتعبدين شيئًا من الأصوات المُحرَّمة كالعُود، نظر إلى المعنى الحاصل
بالعود، فدرجه في ضمن الغِناء بغير العود وحسّنه لهم، وإنّما مراده التّدريج من
شيءٍ إلى شيءٍ. والفقيه من نظر في الأسباب والنّتائج، وتأمّل المقاصد" (تلبيس إبليس ص 249).
ذاك إجماعاً .. وأعلمُ أني ما وفيتُ .. فراجع هذه المشاركة
الإجماع على تحريم المعازف وآلات اللهو
وإليك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
-قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ". رواه البخاري.
-وقال أيضا: "صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة
حسنه المقدسي في المختارة.
وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات.
-ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل
مسكر حرام".
وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان ـ أحد رواة الحديث ـ: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل.
ثم إن الحكم بتحريم الآت اللهو والمعازف من خلال هذه الأحاديث ليس فهما لعالم أو
عالمين بل جماهير علماء الإسلام على ذلك، بل قد نقل الاتفاق على تحريم استماع
المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب
الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال
القرطبي رحمه الله: " أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم
استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح
ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد
والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه ". انتهى
أتقرأ ذلك أيضاً ؟
- عن نافع مولى ابن عمر : أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت زمارة راع
فوضع أصبعيه في أذنيه ، وعدل راحلته عن الطريق ، وهو يقول : يا نافع! أتسمع
؟ فأقول : نعم ، فيمضي حتى قلت : لا ، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق ،
وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا
. رواه أحمد.
سبحانك ربـــــــي ..! فعل هذا ابن عمر رضي الله عنه عندما سمع صوت زمارة
ما بالك لو سمع آلات اللهو بأشكالها وأصواتها المتنوعة الآن .. ؟
ماذا كان يقول فينا ؟
واعلم أن القائلون بالإباحة فيقولون: إن ما ورد من نصوص الوحي ليس قطعي
الدلالة على التحريم، وبعضها ليس قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد أن ذكر الشوكاني في نيل الأوطار اختلاف العلماء في الموسيقى ؛
عقب بقوله: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام
لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح ومن تركها فقد استبرأ لعرضه
ودينه، ومن حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه
وهل بعد ذلك كله كلاماً .. ؟
وهل بعد إجماع الأئمة الأربعة والسلف قولاً ؟
واعلم أيضاً أن النفس دائماً تميل للشهوات والشبهات ..
ولا يغرك في زماننا هذا كثرة المخالفين فهذا زمن الغربة
كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليع وسلم
ولا يغرك أيضاً أننا نسمع الموسيقى في كل مكان وزمان
ولا يكاد يخلو مكان منها .. فأصبحت بالشيء المباح بل المستحب عند أقوام
( وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَـن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
إِلاَّ يَخْرُصُونَ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )
الأنعام 116 - 117
دلت هــــذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ، ولا يدل قلة السالكين
لأمر من الأمور أن يكـون غير حق ، بل الواقع بخلاف ذلك ، فإن أهل الحق هـم
الأقلون عددا ، الأعظمون - عند الله - قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على
الحق والباطل ، بالطرق الموصلة إليه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
وليس لأن عالم أو عالمان أفتوا بالجواز فنتتبع ذلك .. ونرمي كل ما نُقل من أقوال العلماء والأئمة
والمسألة واضحة كل الوضوح وليست كما تقول أنه لا جدوى من النقاش فيها
وكيف لا يُناقش فيها وقد بوّب لها العلماء الأبواب في الكتب ...؟
وتكلم فيها علماء السلف والخلف .. ؟
ولا تقل لي : ما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما
سأقول لك نــــعم .. لكن : ما لم يكن فيه إثم ..!
والدين يسر .. ويسره في أحكامه .. وليس تأويلنا نحن ولا اتباع هوانا ..
فعلينا باتباع الكتاب والسنة بكل ما فيها .. ولا يكن على ألسنتنا إلا قول سمعنا وأطعنا .
هدانا الله وإياكم .