اة يعنى ابن حزم الان ليس لة باع طويل فى الاحاديث والدليل كلامة فى الحديث دة بالذات !!
كمان الشعرواى ليس نبيا ولا معصوما !!
وكمان القرضاوى اهل العلم ردوا علية بما فية الكفاية !!
وحضرتك ناسية ان كل الى فاتو سواء الى ذكرتيهم او انا هم علماء اجلاء وكل واحد عندة دليلة
ولة راية وكلة هيحاسب على اقوالة وفتاوية ...
حتى الاستاذ مصطفى فبردة العلماء الاجلاء ردوا علية بما فية الكفاية !! مع انة اصلا مافتاش
هو كل الى عملة بانة نقل اقوال العلماء سواء اكان المحلل او المحرم ....
طيب انا اتفق معكى بانة لا قول فوق قول النبى صلى الله علية وسلم
وايضا اتفق معكى بانة لا احد معصوم من الخطا حتى العلماء الى حضرتك استدليتى برائهم
ولكن اذا كان قول الحبيب صلى الله علية وسلم علية اختلاف فى صحتة ؟
عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا.
ولو سلمنا بدلالتها علي الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روي ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.
والرد على الاية الى حضرتك استدليتى بيها
أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.
ولو أن امرأ اشتري مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشتري لهو الحديث ليتلهي به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابن حزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.
وردى القادم هو فية الرد على كل دليل حضرتك اتيتى بة
..............
فى النهاية انا مضر اقفل الموضوع لعدم النقاش فية مرة اخرى عملا بقوانين الركن
ولكن اريد ان اعرف حضرتك بان عباءة الاجتهاد واسعة فى الاسلام
ولا يجوز ان نصادر فتواى احد من العلماء ونخطاها تماما
فمن رحمة الله علينا ان اباح لنا الاجتهاد خصوصا وان اسلامنا هو خاتم الشرائع واخرة وهو الباقى الى قيام الساعة وان الزمان دائما هو فى تطور دائما ومستجدات مستمرة ووجود علماء فى هذا العصر لا يخالفون القران والسنة والسلف الصالح لا يجوز لنا ان نضع فتواهم جانبا ولا يجوز ان نصادرها ونقول اتيت بكذا وكذا وانت اتيت بكذا وكذا
يقول الحبيب صلى الله علية وسلم "إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، واذا أخطأ فله أجر " ومن الادلة ايضا على جواز الاجتهاد بين العلماء ما حدث مع سيدنا معاذ رضى الله عنة (أنه حينما بعثه النبي قاضياً إلى اليمن، فقال له : بم تقضي ؟ قال بما في كتاب الله، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي بما قضى به رسول الله ؟ قال : فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله ؟ قال : أجتهد برأي، قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله. ....