عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 31-08-2012, 06:08 PM
باسم أبو فارس باسم أبو فارس غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 544
معدل تقييم المستوى: 18
باسم أبو فارس is on a distinguished road
افتراضي

النظام المالي للصندوق
مادة ( 13 ) تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام 0

مادة ( 14 ) أموال الصندوق مخصصة للوفاء بالتزاماته قبل أعضائه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك من الأغراض فيما عدا الفائض الاحتياطي الذي يحدده الخبير الإ كتواري 0

مادة ( 15 ) تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي : -

أ – الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام المادة ( 5 ) من ذات النظام وهو موضح فى بالتفصيل فى بند الاشتراكات 0

ب – عائد استثمار أموال الصندوق 0

ج - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق 0

مادة ( 16 ) توظف أموال الصندوق علي الوجه التالي :ـ

1- 30% علي الأقل لشراء أوراق مالية حكومية ومضمونه من الحكومة 0

2- 10% علي الأكثر في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبشرط إلا تزيد قيمة المستثمر في السندات الصادرة عن جهة واحدة علي 5% من جملة أموال الصندوق أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات0

3- 20% علي الأكثر في أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة علي 5% من جملة أموال الصندوق أي 20%من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم

4- ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة علي 10% من أموال الصندوق .

5- 10% علي الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد وبشرط ألا يزيد قيمة أي عقار علي 3% من جملة أموال الصندوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية0

6- 25% علي الأكثر لمنح قروض نقدية أو عينية للأعضاء وبما لا يزيد علي 75% من الحقوق التأمينية المستحقة للعضو في حالة الاستقالة من الصندوق وقت الموافقة علي القرض وبمعدل استثمار لا يقل عن المحدد بالدراسة الاكتوارية .

7- ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية او الأجنبية مودعة لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري وبشرط ألا تزيد جملة الإيداعات لدي احد البنوك علي 25% من جملة أموال الصندوق .

8- 10% علي الأكثر في استثمارات أخري تتفق مع الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وبشرط ان توافق عليها الهيئة .

مادة ( 16 مكررا ) :

الإيداع في حساب جار بأحد المصارف المصرية بجمهورية مصر العربية المسجلة لدي البنك المركزي المصري بما لا يجاوز 15% من مجموع أموال الصندوق ويشترط لصرف أية مبالغ التوقيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه بالإضافة إلى أمين الصندوق أو من ينوب عنه 0

مادة ( 17 ) : لا يجوز أن يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من 500 جنيه نقدية في عهدته للصرف منها علي الصندوق ولا يجوز أن يتم صرف أكثر من 100 جنيه نقدا وما زاد علي ذلك يتم صرفه بشيك 0

مادة ( 18 ) : يلتزم الصندوق بتقديم شهادة من المصرف أو المصارف المودع لديها الودائع النقدية الثابتة والأوراق المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ببيان هذه الودائع والأوراق المالية مع الإقرار بعدم السماح للصندوق بالتصـــــرف فيها أو تحويلها إلى أية استثمارات أخرى إلا بإذن من الهيئة وخلال المدة التي تحددها 0

مادة ( 19 ) : يفحص المركز المالي للصندوق بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين الذين يختارهم مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة مرة كل خمس سنوات علي الأكثر وكلما دعت ظروف الصندوق لذلك ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة وترسل صورة من تقرير الفحص إلي الهيئة العامة للرقابة المالية مصحوبة بشهادة من الخبير الإ كتواري تفيد أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها واللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق ويلتزم الصندوق في جميع الأحوال بنفقات الفحص 0

مادة ( 20 ) : الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية هو 3 % من الإشتراكات السنوية
__________________
الإصرار على تحقيق النجاح من أجل الوصول إلى الهدف
رد مع اقتباس