اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤىالبطوطة
انا عايزة اعمل اجازة رعاية طفل لمدة 6 شهور وفى المنطقة رفضو وقالو اقل مدة سنة عشان نجيب مدرس غيرك ومينفعش اقل من سنة
وانا عايزة الاجازة ضرورى ومش عارفة اعمل ايه بيقولو ان شيخ الازهر اصدر منشور بكدة
ارجوكم ساعدونى
|
وقد نصت المادة (70) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ، واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
فاجازة رعاية الطفل اجازة وجوبية بحد اقصى عامان في المرة الواحدة وتكون ثلاثة شهور أو 6 شهور ،أو عام أو عامان هذا حقك