اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان:
في الدورة الولى للجنة حقوق النسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية القليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقل تنتخبهم لجنة حقوق النسان لمدة ثلث سنوات . وتعقد اللجنة اجاتماعها مرة واحدة على القل سنويا لمدة ثلث أسابيع، ويحض اجاتماعها ممثلين عن الدول العضاء وغير العضاء وممثلين عن وكالت الأمم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتختص بالمهام الاتية:
أ) إجراء دراسات حول العلن العالمي لحقوق النسان.
ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق النسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق النسان والحريات الساسية وحماية القليات.
ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق النسان أو المجلس القتصادي والجاتماعي . وبموجاب القرار 1574 لسنة 1965 *** المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية بدراسة
تقارير الدول. وبموجاب القرار 1235 لسنة 1967 *** المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية ولجنة حقوق النسان بدراسة وفحص الرسائل حول النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي تصلها من الافراد والمنظمات غير الحكومية.
وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجاب القرار 1503 ( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط ثابت من النتهاكات)،
والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق واستغلال عمل الطفال والدعارة،
والفريق العامل المعنى بالشخاص المعتقلين والمحتجزين، والفريق العامل المعنى بالسكان الاصليين.
المفوضية السامية لحقوق النسان:
وظيفة مفوض المم المتحدة السامي لحقوق النسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 ، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق النسان في فيينا.
ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق النسان بالنشطة التالية :
أ) الشراف على نشاطات المم المتحدة في مجال حقوق النسان، وتنسيق برامج المم المتحدة للتثقيف والعلم في ميدان حقوق النسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إلى هيئات المم المتحدة المعنية بحقوق النسان .
ب) تعزيز وحماية حقوق النسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالت الطارئة التي تستدعى إجاراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين
الخاصين والفرقة العاملة
ت) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الستشارية في ميدان حقوق النسان
ث) إجاراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق النسان. ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجاة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل المين العام للمم المتحدة لمدة أربع سنوات . وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق النسان ، خلفا للبرازيلى 2003 ) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان - سيرجاوا فيريا دميلو( 2002) .(1997- 2002 ) خوسيه ايل- لسو( 1994) - السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون( 1997)
المنظمات غير الحكومية ذات المركز الستتشاري بالمم المتحدة:
تنص المادة 71 من ميثاق المم المتحدة على " للمجلس القتصادي والجاتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس القتصادي والاجتماعي القرار 1269 (د- 24 ) وحدد فيه معايير منح الصفة الستشارية للمنظمات غير الحكومية :
1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس القتصادي والاجتماعي.
2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق المم المتحدة ومقاصده ومبادئه.
3) تعهد المنظمة بدعم أعمال المم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها.
4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها. والمنظمات التي تتمتع بالصفة الستشارية عليها واجاب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق التالية:
- حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس القتصادي والجاتماعي ،ولجنة حقوق النسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان.
- تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق النسان
- الدلء ببيانات شفوية في الجلسات
- طلب إدراج بنود في جادول العمال وحق مناقشتها
- تقديم معلومات عن انتهاكات حقوق النسان
وتقسم المنظمات غير الحكومية في علاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ثلث فئات:
منظمات الفئة الولى: ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها إسهامات بارزة في المم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشاري خاص، والتي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من أنشطة المجلس.
منظمات الفئة الثالثة: منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات مفيدة في نشاط المجلس.
المؤسسات الوطنية لحقوق النسان:
( 48 -ديسمبر 1993 ) وتختص بالتي: بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريسقرار الجمعية العامة 134 هي مؤسسات منشأة بموجاب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة تعزيز وحماية حقوق النسان من خلل تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق النسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بموجاب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وتتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان الشراف على الاتفاقيات الدولية.كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الانسان .
وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق النسان هي:
المجلس الستشاري لحقوق النسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق النسان بمصر-
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات السياسية بتونس –
اللجنة الوطنية الستشارية لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر –
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان –
المركز الوطني لحقوق الانسان بالاردن–
الجمعية الوطنية لحقوق النسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر.
المجلس الدولي لحقوق النسان :
هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق النسان- التي
16 - وانشأ المجلس الدولي لحقوق النسان بموجاب قرار /6/ ألغيت واختتمت أعمالها في 2006
وتم انتخاب انتخابات أعضاء a/60/l.48)ِِ ) الجمعية العامة للامم المتحدة في 24 فبراير 2006
. المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جلساته في 19 يونيه 2006
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر
وبشكل فردى، وتخضع إجاراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول العضاء
على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
13 عضوا للمجموعة الافريقية، 13 للمجموعة الاسيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة
أمريكا اللاتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
9 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس- /5/ - وأسفرت نتائج النتخابات-فى 2006
الجزائر-جايبوتي-الردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
17 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الفريقية، وقطر /5/ وفى الدورة الثانية للمجلس في 2007
ضمن المجموعة الاسيوية.
وتمتد عضوية أعضاء المجلس ثلث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم اكثر من مرتين. ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الانسان المدنية والسياسية والقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
ويختص المجلس الدولي لحقوق النسان بالعمال التالية:
1- الضطلع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الانسان والعمل على تحسينها وترشيدها
والحفاظ على نظام الجاراءات الخاصة والاجراءات المتعلقة بالشكاوى
2- تعزيز وحماية حقوق الانسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الانسان الجسيمة والمنهجية.
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الانسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الاعضاء بالمجلس.
4- إقامة الحوار بين الدول الاعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الانسان.
5- تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق الانسان.
6- متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجاب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
7- إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الانسان.
8- يحل محل لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.
9- المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
10- تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للامم المتحدة.
|