الموضوع: الجدول المخفف
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-10-2012, 07:24 PM
الصورة الرمزية gigirifeat2020
gigirifeat2020 gigirifeat2020 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 17
gigirifeat2020 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق شومان مشاهدة المشاركة
الزميل العزيز أي قرار بعمل مخفف لايترتب عليه تأثير على الراتب
الذي يؤثر فقط الاجازات المرضية المتصلة بنص قانون العاملين في الدولة وهي كالأتي

مادة 66 من قانون العاملين بالدولة- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس