
[/CENTE
مادة ()
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.
مادة 21
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
مادة 22
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة 23
يشترط في من يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل ل***ية دولة أخرى، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسى الشيوخ أو النواب.
مادة 24
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون
مادة 25
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
------------------

ملاحظات:
*صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء فى الإشراف على أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلى ، وقد اقتضى ذلك ضم بعض أحكام المادة (21) مع المادة (29).
*أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة (14) من هذا النص.
*تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
مادة (25) مكرر
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مادة 26
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة 27
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو الواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة)ويتعين على عضو الحكومة، وأي من أفراد أسرته، تقديم إقرارت ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (27) مكرر
تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن في حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.
------

ملاحظات
*يتشابه هذا النص مع المادة (8) التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان «أحكام مشتركة".
*استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء على اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي، ليتكامل هذا النص مع نص المادة (27) في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب، وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.
مادة 28
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترام الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 29
تختص الحكومة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطط (الخطة) العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة 30
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة (30) مكرر
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.
مادة 31
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام (حق) اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه).
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضاه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء.
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته)من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه
بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.مادة (انتقالية)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى".