عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 11-10-2012, 01:51 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

الفصل( )

نظام الإدارة المحلية


مادة 1

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز - بموجب قانون - إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية)، كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية)، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة 2

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.

ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (في الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عون إحدى وعشرين سنة ميلادية.

مادة (3)

تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التي تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة 4

قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 5

تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 6

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات (والموارد) وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات ، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة 7

يختص كل مجلس بوضع ميزانية (سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته)، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية، كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الإعتراض.

وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون.

وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.

نص بديل:

ــــــــ

يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي) وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.

وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

مادة 8

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، (ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.

مادة (9)

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.

مادة 10

ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية (المجلس الموسع)

المادة رقم 1

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الإعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 2

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 3

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 4

قرارت المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضها، وذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 5

تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع الملحي أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون، ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

المادة رقم 6

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

المادة رقم 7

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.

المادة رقم 8

لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل .. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.



نص بديل:

ــــــــ

ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية (ينظم القانون حل المجالس المحلية).

المادة رقم 9

يعين رئيس الجمهورية المحافظين، بعد التشاو مع رئيس الوزراء ، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

المادة رقم 10

يختص المحافظون بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وبمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الإعتراض على قراراتها، ويقدمون تقاريرهم إلى مجلس الشيوخ والحكومة، ويختص مجلس الشيوخ بنظر الخلاف بين المحافظين والمجالس المحلية (يمكن وضعها في مجلس الشيوخ)، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)

المادة رقم 1

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويجوز أن تشمل الوحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم 2

يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، على الوجه المبين في القانون.

نص بديل يسمح بالتصعيد:

ــــــــــــــــــــــ

يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويجوز أن يتم انتخاب المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمستويات الأدنى، على الوجه الذى ينظمه فى القانون.

المادة رقم 3

تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها، ويبين القانون اختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشيوخ والحكومة والمحافظين وبمستوياتها المختلفة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 4

للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى بنظمها القانون . ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

المادة رقم 5

لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة إلا بقانون ، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها بعد موافقة مجلس الشيوخ.

المادة رقم 6

يعين رئيس الجمهورية المحافظين ونوابهم، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور ، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

المادة رقم 7

المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى لمحافظته، ويتولى التوجيه والرقابة ووضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية ويختص بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة ، ويقدم تقاريره إلى مجلس الشيوخ والحكومة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم 8

المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلي للمحافظة، ولهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون مساءلة الموظفين التنفيذيين الآخريين أمام المجلس الشعبية المحلية بمستوياتها.

المادة رقم 9

للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب من مجلس الشيوخ (يقرر) سحب الثقة من المحافظ ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الشورى أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ولرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا، وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.

المادة رقم 10

إذا قرر مجلس الشيوخ سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الجهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
رد مع اقتباس