عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 20-10-2012, 01:59 PM
الصورة الرمزية aleman
aleman aleman غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 5,387
معدل تقييم المستوى: 22
aleman is just really nice
افتراضي

س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟
ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ)
س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ) وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟
ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم ، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر ، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة ، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر ، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم ، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب ). وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)
س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
ج13: أ)- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة.
ب)- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته.
ج)- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.
د)- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ)- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)
س14: إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان ، وكذلك في ؟ أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟
ج14: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3111 في 21-7-1400هـ)
س15: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
ج15: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة.
ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ)
__________________
ما تحسَّر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها اسم الله
http://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=995
ارجو الدعاء والمشاركةالفعالة


رد مع اقتباس