عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 03-11-2012, 03:25 AM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,356
معدل تقييم المستوى: 0
أ/رضا عطيه is an unknown quantity at this point
افتراضي

يبحث الوزير والنقيب عن حقوق فئات لاتشارك فى العملية التعليمية ليشملهم الكادر
بينما أتحداهما لو كان لديهما احصاء بعدد من حرموا من الترقيات بسبب هذا الكادر المشئوم
من خريجى المعلمين والمعلمات؟!
خط التواصل بين نظيف الماضى وقنديل الحاضر

لا أبالغ حين أدعى أن عددهم يصل إلى ثلث معلمى مصر

ذبحوا الثلث ليكسبوا ود القلة

ولاتستعجب حين تجد مدير إدارة خريج تجارة

قضى عمره فى مجال تجارى لا يفعل

ووكيل وزارة خريج هندسة قضى عمره فى هيئة الأبنية

هكذا وضعوا رؤس النهضة بالمخالفة

وهكذا أهملوا أساس القاعدة من العدل والتقدير

ياناس

محدش يا خد النقيب والوزير وهاتين المادتين ويضعهم على شريط مترو الأنفاق ربما الفزع من الموت يجعلهم يستفيقوا لرشدهم ولا يمارسوا ظلم من سبقوهم

مادة (70):

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني.. وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.. وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف.. ثم يتم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لتوسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التي عملت في الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 .. ثم ألحقت بوظائف أخرى.

مادة (72):

عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. شرط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباريا ً.. وأن يكون حاصلا ً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب.

بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي من تاريخ العمل بهذا الباب.. بحيث يكون متمتعا ً بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.. وأن يكون حاصلا ً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب.

بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

كما يستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.. وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.. على أن تكون الأولوية لخريجي كليات التربية وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.. وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس