مادة (56)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك.
مادة (57)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على اساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
مادة (58)
تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية اسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (59)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة (60)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفوله .ووتبنى الدوله خطة وطنية للاسكان تقوم على العداله الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتيه والتعاونيات الاسكانية .وتنظيم استخدام اراضى الدوله لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمه .