وفيما يلى ان شاء الله نتكلم عن المعاملات فى الاسلام
قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها
وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها
فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة ، [ فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات] .
فمن ذلك : صفة العقود . فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الأصل في العقود : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول ، سواء في ذلك : البيع ، والإجارة ، والهبة ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، وغير ذلك . وهذا ظاهر قول الشافعي ، وهو قول في مذهب أحمد ، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل ، كالبيع والوقف ، ويكون تارة رواية مخرجة ، كالهبة والإجارة .