
29-11-2012, 04:19 PM
|
مدرس لغة عربية
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
|
|
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..
|