عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 29-11-2012, 07:11 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي





المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع" وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.








__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس