
29-11-2012, 07:17 PM
|
مدرس لغة عربية
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
|
|
المادة (80 )
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..
|