عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 10-12-2012, 08:50 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

مبادىء الدستور
أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى، فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.
تاسعا:الأمن نعمة كبرى تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة فلا عدل بلا حماية ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.
حادىعشر: الوحدة أمل الأمة العربية، وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية.
ثانىعشر:تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم نماذج العطاء المصرى فكرا وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة فى جامعاتها ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية

: الدولة والمجتمع : الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية
.
المادةالإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.2
المادة3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية
.
المادة4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم،ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة 5
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.

الحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا القانون.المادة 7
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله فى حدود القانون
.
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.المادة9
المادة10
ا
لأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة11
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية, والحقائق العلمية, والثقافة العربية, والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون
.
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.المادة12
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة13
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية
المادة14
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء علىالفقر والبطالة وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج والدخل القومي، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعيةوالتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون
.
المادة15
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية،،وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة16
المادة17
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغير

المادة18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام إلا بناء على قانون، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة
.
المادة19
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها
.
المادة20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة21 تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون
المادة22للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها.
المادة23
المادة24
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
المادة25
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة 26
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة27
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة28 تشجع الدولة الادخار وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، وينظم القانون ذلك.
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.المادة29
المادة30 المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائ
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس