عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 15-12-2012, 02:02 PM
علوة حامد علوة حامد غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1,684
معدل تقييم المستوى: 15
علوة حامد is a jewel in the rough
Icon2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استاذ توفيق مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحبس الاحتياطى فى دستورنا هذا ؟؟؟
وفى الدساتير المصرية السابقة؟
المادة ) 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه
من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج
راء والفصل
فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفر
اج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض
وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.

) المادة ) 36
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإشراف القضائى.

ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا
يعول عليه.
رد مع اقتباس