فأبو حنيفة يقول : انه لا يدخل في ملك المشتري ، لأنه لو دخل في ملكه من كون الثمن مملوكاً له أيضاً
للزم عليه اجتماع البدلين في ملك أحد المتعاقدين ، وذلك لا أصل له في الشرع في المعاوضة ، لأنها تقتضي المساواة بين المتعاقدين في في تبادل ملك البيع والثمن ،
__________________
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
|