نشأة المجلس
حددت المادة 35 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى."
وكان هذا العدد قد حُدِّدَ بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بـ 210 عضوا، فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا، ثم عدل القانون بعد ذلك بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً، وأخيراً صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 والذى حدد عدد أعضاء مجلس الشورى بـ 270 عضواً.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|