أ محمد بالنسبة للقضية الثانية ففيه جزئية غيبة عن حضرتك ان في حالة الحمل فان الجنين يرث باعتبار ه حيا وعلي هذا الاساس يحجز له من التركه اكبر النصيبين وهو نصيب الذكر وتوزع التركه وفي حالة لو كان انثي يرد الباقي علي الورثة بترتيبهم اولا اصحاب الفروض ثم العصبات ......الخ ثم ان حضرتك قلت لو بنتين ليهم الربع فدا مش صحيح راجع حضرتك اية الميراث بسورة النساء فالبنتين ليهم الثلثان والواحدة لها النصف وشكرا
|