ما حكم الوضوء أثناء الاستحمام؟
نص الجواب
رقم الفتوى
7092
07-اكتوبر-2009
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فجزاك الله خيرا، وأحسن إليك، سؤالك فيه إجمال من حيث نوعية الاستحمام الذي تسأل عنه هل هو واجب، أو استحمام عادي؟ وعلى كل حال فإذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة فعليك أن تتوضأ قبل الاستحمام وهو من السنة، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ.
فإذا توضأت وضوء الغسل فاجتنب مس الذكر ثانية، لئلا ينتقض وضوؤك، لأن مس الذكر ناقض عند إمامنا مالك لما روى في الموطأ عن عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ هَذَا فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"، قال العلامة خليل: (ومطلق مس ذكره المتصل) أي أنه بمجرد مسه لذكره ينتقض وضوؤه، وإذا كان الغسل عادياً فليس عليك حرج إذا توضأت في أثنائه لكن بالشرط المذكور آنفا، وهو أن لا تمس الذكر بعد وضوئك فإذا مسسته أو حصل منك ناقض للوضوء أثناء تكميل الاستحمام فأعد وضوءك ثانية بعد الانتهاء من الاستحمام، والله أعلم.
والخلاصة