مشيرا إلى أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء قصد، يستحق العقاب بالمادة 303 من قانون العقوبات التى نصت على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة 304 التى نصت على: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة، والمادة 305 التى نصت على "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به".
دا على كده..الزند والإعلاميين وجبهة الخراب يروحوا فى ستين داهية.........بس خسارة ما فيش قضاء لدول!!!!!!!!!
|