
25-06-2008, 01:44 AM
|
 |
مدرس الكيمياء للثانوية الازهرية
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 1,960
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
الدرس الثامن
التلازم بين الظاهر و الباطن
قد ثبت من أدلة القرآن و السنة ان مايظهر على البدن و الجوارح من اعمال و أقوال لابد ان يكون له تعلق بما في القلب من احوال إن خيراً فخير وان شراً فشر و التلازم بين الظاهر و الباطن قد اثبته اهل السنة و الجماعة و خالفهم فيه فرق المرجئة و سبب هذا الخلاف راجع الى الخلاف في تعريف الايمان .
والاصل فيه قوله (h) : عن عامر الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله (h) يقول : (( الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرع حول الحمى يوشك ان يرتع منه ألا وإن لكل ملك حمى الا ان حمى الله محارمه ألا و ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب ))(رواه البخاري :53 )
هذة القاعدة متفق عليها عن السلف و ليس عن المتبدعة . عن النبي (h) أنه قال : ((الاسلام علانية و الايمان في القلب ) ( رواه أحمد في المسند عن أنس (رضىالله عنه) 3/ 134 )
و قال سفيان ابن عيينه : ( كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم الى بعض بهؤلاء الكلمات : (( من أصلح سريرته اصلح الله علانيته و من صلح مابينه و بين الله أصلح الله ما بينه و بين الناس و من عمل لأخرته كفاه الله آخرته و دنياه )) . ) (رواه ابن ابي دنيا )
فان كان قلب عامراً بالايمان انعكس على الجوارح و لما جاء في حديث العابث في صلاته : (( ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه )) .
قال ابن تيمية : ( واذا قام بالقلب التصديق به و المحبة له لزم ضرورة ان يتحرك البدن بموجب ذلك من الاقوال الظاهرة و الاعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الاقوال و الاعمال هو بموجب مافي القلب ولازمه و دليله و معلومه كما ان ما يقوم البدن من الاقوال و الاعمال له تأثير في القلب فكل منهما يؤثر على الأخر لكن القلب هو الاصل و البدن فرع له و الفرع يستقِ من اصله و الاصل يثبت و يقوى بفرعه ) "مجموع الفتاوى : 7/541 "
وقال ابن رجب : ( و حركات الجسد نابعة لحركة القلب و إرادته فإن كان حركته و إرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله و إن كانت حركة القلب و إرادته لغير الله فسد و فسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب ... و معنى هذا ان كل حركات القلب و الجوارح اذا كانت لله فقد كمل ايمان العبد بذلك ظاهراً و باطناً و يلزم من حركات القلب صلاح حركات الجوارح )"جامع العلوم و الحكم : 65 "
و هذة القاعده كما يقول الشاطبي : ( كلية التشريع و عمدة التكليف بالنسبة الى اقامة حدود الشعائر الاسلامية الخاصة و العامة ) . الموافقات للشاطبي : 1 / 233
وقال ايضاً : ) ومن هنا جعلت الاعمال الظاهرة دليلاً على مافى الباطن فإن كان الظاهر منحرفاً حكم على الباطن بذلك او مستقيماً حكم على الباطن بذلك ايضاً و هو اصل عام في الفقه و سائر الاحكام العاديات و التجربييات بل الاتفاق إليها من هذا الوجه نافعٌ في جملة التشريع و كفى بذلك عمدة انه الحاكم بايمان المؤمن و كفر الكافر و طاعة المطيع و عصيان العاصي و عدالة العدل و جرح المجرح ) " الموافقات : 1/233"
قال ابن حجر : ( خص القلب لأنه امير البدن و بصلاح الامير تصلح الرعية و بفساده تفسد ) فتح الباري : 1/ 128
فائدة :ـ يستثنى من هذه القاعدة من أتى بناقص من نواقص الاسلام القوليه او العمليه وكان يتوفر عند أحد الموانع و مع وجود المانع فكم له بالسلام .
الدرس التاسع
الأحكام في الدنيا تبنى على الظاهر
إن الاحكام في الدنيا تجري على الظاهر و الله يتوَلَّ ألسرائر لاننا لامعرفة لنا بالباطن و الله عز و جل تفرد بهذا الامر و انه تعبدنا بالاحكام الدنيوية حسب الأعمال و الاقوال الظاهرة فيحكم على الشخص بالاسلام بداية بمجرد الاقرار ولا يكتفي بهذا الاقرار بل يترك حتى دخول وقت العبادات و الفرائض و النواهي فيجب عليه الاتيان بالعبادات سواءً فعلاً او تركاً فإن لم يفعل دلّ على بطلان إقراره فنثبت الاسلام الحكمي على الشخص حسب الظاهر اما الاسلام الحقيقي وهو اذا اتى الشخص بالاسلام الظاهري و الباطني و هو الرابح عند الله .
قال رسول الله (h) : (( إني لم أُؤمر ان انقب عن قلوب الناس )) " رواه مسلم "
قال ابن ألقيم رحمه الله : ( و لم يرتب تلك الاحكام على مجرد مافي النفوس من غير دلالة فعل او قول ) " اعلام الموقعين : 3/117 "
قال الطحاوي : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولاشرك ولا نفاق مالم يظهر منهم شيء و نذر سرائرهم الى الله ) ..
قال الشارح ابن ابي العز لأننا قد أُمرنا بالحكم بالظاهر و نهينا عن الظن و اتباع ماليس لنا به علم )
" شرح العقيدة الطحاويه "
قال ابن تيمية رحمه الله : ( وألاعراب و غيرهم كانوا إذا اسلموا على عهد النبي (h) الزموا بالاعمال الظاهرة : كالصلاه ، الزكاة و الصيام و الحج )
مجموع الفتاوى : 7/ 258 "
قال ابن رجب : ( من اقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في الاسلام بذلك الزم ببقية خصال الاسلام )" جامع العلوم و الحكم : 21 "
قال ابن حجر قال القرطبي ثم الصحابه حكموا باسلام من اسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الاوثان فقبلوا منهم الاقرار بالشهادتين و التزام احكام الاسلام من غير إلزام بتعلم الادلة ) " فتح الباري : 13 / 399"
و قال ابن حجر ايضاً : ( وكلهم أجمعوا على ان احكام الدنيا تجري على الظاهر و الله يتولى السرائر ) فتح الباري :12 / 273 "
قال رسول الله (h) : (( أُمرت ان أُقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم على الله ))
(متفق عليه)
وجه الاستدلال : طلب النبي (h) الاعمال الظاهرة : (( اسلام حكمي )) .
قال ابن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث :
( معناها اني أُمرت ان أقبل منهم ظاهر الاسلام و أكِلُ بواطنهم الى الله فالنبي (h) لم يقم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل و الشواهد حتى يثبت موجب للحد ببينة او إقرار , الا ترى كيف اخبر عن المرأة الملاعنة انها جاءت بالولد على نعت كذا فهو للذي رميت به و جاءت على نعت المكروه فقال لولا الايمان لكان لي ولها شأن وكان بالمدينة إمرأة تعلن الشر فقال : ( لو كنت راجماً احداً من غير بينة لرجمتها( و قال للذين اختصموا اليه : " إنكم تختصمون إليَّ و لعل بعضكم الحن حجة من بعض فاقضي نحوما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " و ايضا ترك قتل المنافقين مع كونهم كفاراً لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعيه )" الصارم المسلول "
و عن أُسامة بنُ زيد (رضىالله عنه) قال : ( بعثنا رسول الله (h) في سرية و صّبحنا الحرمات من جهينه فأدركت رجلاً فقال لاإله الا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي (h) فقال رسول الله (h) : (( أقال لا إله الا الله و قتلته ؟ )) فقال قتلته يارسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح . قال : (( أشققت عن قلبه حتى تعلم اقالها أم لا )) فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت انى أسلمت يومئذ )) رواه مسلم
قال النووي في شرحه : ( قوله (h) ( أشققت عن قلبه ) فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه و الأصول ان الاحكام يعمل فيها بالظواهر و الله يتولى السرائر ) " شرح مسلم للنووي : 2/107 "
و قال ابن تيمية رحمه الله : ( و لا خلاف بين المسلمين ان الحربي اذا أسلم عند رؤية السيف و هو مطلق او مقيد يصح اسلامه و تقبل توبته من الكفر و ان كانت دلالة الحال تقتضي ان باطنه خلاف ظاهره ) .
" الصارم المسلول : 329 "
وعن مقداد بن اسود (رضىالله عنه) انه قال : يا رسول الله (h) أرايت ان لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدىَّ بالسيف فقطعها ثم لاذ عنى بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله ؟ قال رسول الله (h) : ((لاتقتله فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله و انك بمنزلته قبل ان يقول الكلمه التى قالها ))(متفق عليه)
قال النووي رحمه الله : ( فإنه بمنزلتك .. الحديث ) . فأحسن ما قيل فيه و أظهره ما قاله الامام الشافعي و ابن قصار المالكي و غيرهما ان معناه فإنه معصوم ألدم محرم قتله بعد قوله لا إله الا الله كما كنت انت قبل ان تقتله و انك بعد قتله غير معصوم الدم و لامحرم كما كان هو قبل قوله لاإله الا الله ) " شرح مسلم للنووي 2/106 "
عن أبي سعيد الخدري (رضىالله عنه) قال : قام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال :يا رسول الله إتق الله . فقال : ( ويلك او لست أحق اهل الارض ان يتق الله) قال : ثم ولىّ الرجل فقال خالد بن الوليد يارسول الله ألا اضرب عنقه ؟ فقال : (( لا لعله أن يكون يصلي )) قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال رسول الله (h) ( اني لم أًؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم )). قال :ثم نظر إليه وهو مقفٍ فقال ( إنه يخرج من ضيءضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةّ لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل ثمود )) "رواه مسلم"
وجه الدلالة : ( لم أُؤمر أن أنقب عن قلوب الناس )
إقرأ تفصيل هذه الحادثه في صحيح البخاري مجلد (3) باب استنابه المرتدين .
عن علي بن ابي طالب (رضىالله عنه) قال : ) خرج عبدان الى رسول الله (h)يوم الحديبية ) قبل الصلح فكتب اليه مواليهم فقالوا : يا محمد و الله ما خرجوا اليك رغبة في دينك و انما خرجوا هرباً من الرّق فقال ناسٌ : صدقوا يارسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله (h) و قال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا .... و أبى أن يردهم و قال هم عتقاء الله عز و جل ) . صحيح سنن ابي داوود 2329 "
" و سأل ميمون ابن سياه أنس ابن مالك قال ياابا حمزة ما يحرم دمَ العبد و ماله ؟ فقال من شهد أن لاإله الا الله و استقبل قبلتنا و صلى صلاتنا و أكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم و عليه ما على المسلم "البخارى : 323
قال ابن حجر : ( و فيه ان امور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أُجريت عليه أحكام أهله مالم يظهر منه خلاف ذلك ) " فتح البارى : 1/ 497 "
و يقول الله عز وجل : [ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ] سبب نزول هذه الآية : قال ابن عباس : ( كان رجل في غَنِيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه و أخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك الى قوله (عرض الحياة الدنيا ) تلك الغنيمة ) فتح الباري : 8/258 "
و عن ابن مسعود (رضىالله عنه) قال : قال رسول الله (h) للعباس بن عبدالمطلب حين انتهي به الى المدينة : (( يا عباسأفد ِ نفسك و ابني اخيك عقيل ابن ابي طالب و نوفل بن الحارث و حليفك عتبة بن عمر و فإنك ذو مال فقال يا رسول الله و اني كنت مسلماً و لكن القوم استكرهوني فقال : (( الله اعلم باسلامك ان يكن ما كان حقاً فالله يجزيك به فأما ظاهر امرك فقد كنت علينا فافدِ نفسك )) ( رواه البخاري )
و عن عبدالله بن عتبه بن مسعود قال : ( سمعت عمر ابن الخطاب (رضىالله عنه) يقول إنّ ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله (h) و إنّ الوحي قد انقطع و انما نأخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيراً أمّناه و قربناه و ليس لنا من سريرته شيء ، الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه و لم نصدقه و إن قال ان سريرته حسنة ) (رواه البخاري )
و (القاعدة الاصولية ) انه لايصح صلاح العمل مع فساد النيه ، لذلك كان النبي (h) يقبل من المنافقين ظاهرهم الدال على اسلامهم مع علمه انهم كفار في الباطن .
و في سيرة خالد بن الوليد (رضىالله عنه) في مسيره الى اهل اليمامة لما ارتدوا قدّم مائتي فارس و قال من أَصبتم من الناس فخذوهم فأخذوا مجاعة ابن مرارة في ثلاث و عشرين رجلا من قومه فلما وصل الى خالد قال له : يا خالد لقد علمت انني قدمت على رسول الله (h) في حياته فبايعته على الاسلام وانا اليوم على ما كنت عليه امس فإن يك كذًّاباُ قد خرج فينا فإن الله يقول : [ ولا تزر وازرة و زر اخرى ] فقال : يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه امس و كان رضاك بامر هذا الكذاب و سكوتك عنه و أنت أعز اهل اليمامة و قد بلغك مسيري اقرارا و رضاءً بما جاء به فهل لا أبيت عذرا و تكلمت فيمن تكلم فإن قلت اخاف قوم فهلا عمدت اليّ او بعثت الي رسولا فقد تكلم اليشكُريُّ و ثمامه بن اثال, ان رأيت يا ابن المغيرة ان تعفوا عن كل هذا لله, فقال قد عفوت عن دمك و لكن في نفسي حرج من تركك ." مجموعه التوحيد : 239 ، راجع كتب )حروب الردة ) "
كذلك فإن اهل السنة و الجماعة يرون الصلاة خلف مستور الحال من دون ان يسأل عن عقيدته و حقيقة باطنه .
قال ابن تيمية رحمه الله : ( و تجوز صلاة خلف كل مستور حال بإتفاق الأئمة الاربعة و سائر أئمة المسلمين فمن قال لاأصلي جمعة و لاجماعة الا خلف من اعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة و التابعين لهم باحسان و أئمة المسلمين الاربعة و غيرهم ) " مجموعه الفتاوي : 4/ 542 "
الدرس العاشر :ـ
1) علامات الاسلام الحكمي الظاهري .
وهي علامات اذا ظهرت من شخص حكم باسلامه و يجب ان تكون من خصائص الإسلام التي لا يشارك بها احد غير المسلمين فالصدقة و بر الوالدين و اغاثة الملهوف و غيرها كلها من شعب الايمان و لكن لا يختص بفعلها المسلم بل يفعلها الكافر والمسلم .
ومن علامات الحكم بالاسلام :
1) النطق بالشهادتين : لحديث الرسول (h) : (( امرت ان اقاتل الناس ..... الحديث )) " نيل الاوطار : 8 /12 " المغني مع شرح الكبير :10/100"" أُنظر نيل الأوطار :8 / 154 "
2) قول الشخص إني مسلم :
و قوله أسلمت لله , لحديث مقداد بن الاسود او حادثة قتل اسرى بدو جديمة (حادثة خالد بن الوليد)" نيل الاوطار : 8/9 "
3)! الصلاة منفرداً او في جماعة :
لحديث أنس (رضىالله عنه) : (( من صلي صلاتنا ... الحديث ))(البخاري :393 )
4) رفع الأذان :
لانه متضمن للشهادتين. فتح الباري : 2/90 "
و يراجع سبب نزول الآية ( إن جاءكم فاسق بنبأ )
5) الحج : و فيه خلاف لأن المشركين كانوا يحجون و الصحيح أنه علامة لأن الرسول (h) منعهم عن ذلك عام تسعة هجري و أعلمهم بذلك (( لايحج بعد العام مشرك )) ( الحديث رواه البخاري ) .
و يراجع سبب نزول سورة التوبة الآية 3، 4 .
6) شهادة رجل مسلم له : كشهادة النبي (h) للنجاشى لما صلى عليه و شهادة ابن مسعود باسلام سهيل ابن حنياء ." نيل الاوطار : 8/3 "
7)التبعية للوالدين المسلمين أو أحدهما :
وهذه تحكم بها باسلام الطفل قبل البلوغ .
أما القرائن التى لايحكم بها الا بعد التثبت فهى :
تحية الاسلام : فمن ألقى السلام فهى قرينة على أسلامه وليست قاطعة أذ يقولها الكافر مجاملة وتقية . (القرطبى فى تفسيره : 5 :339 ،أبن حجر :8 :209 ) .
أنظر سبب نزول أيتى ولا تقولو لمن ألقى أليكم ألسلام .....ألاية ) .
الهدى الظاهر (السما ) :
كالثياب و اللحية والشعر والعمامة .
قال محمد بن حسن الشيباني : [ وأذا دخلو المسلمين أو مسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة (قوة ) فلا بأس ان يقتلوامن لقوا من رجالهم ألا ان يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يثبتوا من أمره حتى يتبين لهم حاله وأتى بدليل : ( سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ) [ الفتح 29 ] وهناك أمور أخرى يستدل بها على الاسلام الحكمي كتلاوة القرأن و ألأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الجهاد ] ( السير الكبير :4 :1444 )
2- دلالة لفض الأسلام و الأيمان :
أولهما- أختلف اهل السنة على قولين :ان مسماهما واحد عند الأفراد ومختلف عند الأقتران .
والثانى - ان مسماهما واحد فى كلتا الحالتين (يعنى بمفردها وعند الأقتران ).
القول الأول وهو الأصح وهم اكثر أهل السنة وممن قال بذالك :أبن عباس والحسن البصرى ومحمد بن سيرين والزهرى وقتادة وداود و أحمد أبن حنبل و حماد بن يزيد و محمد بن عبد الرحمن أبن أبى ذئب و أبو جعفر الباقر و عبدالرحمن بن مهدى و الخطابى و اللألكائي و أبن صلاح و أبن تيمية ( 343 )وأبن رجب الحنبلى فى جامع العلوم و الحكم ( 26 ) وأبن مندة فى كتاب الايمان (311 ) ودليلهم قوله تعالى : ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو أسلمنا ولما يدخل الأيمان فى قلوبكم وأن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ). [ الحجرات 14] أثبت الله لهم الأسلام ولم يثبت لهم الأيمان قال أبن كثر : (استفيد من هذه الأية ان الأيمان أخص من الأسلام كما هو مذهب اهل السنة و الجماعة ) .
قال أبن تيمية : فكذالك الأعراب فى هذه الأية لم يأتوا بالأيمان الواجب فنفي عنهم ذالك وان كانوا مسلمين معهم من الأيمان ما يثابون عليه ) . ( كتاب الأيمان :23 ) ، ( شرح العقيدة الطحاوية ك 392 ) .
ويرادف لفض الأسلام المرتبة الاولى من الأيمان ( نعنى أصل الأيمان ) فى حالة الأقتران .
وحديث جبريل : (الحديث الثانى فى الأربعين النووية ) .
وقوله تعالى : (ومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الخاسرين ).
فلن يقبل منه :يعنى فلن يقبل منه المرتبة الاولى من الايمان .
أما القول الثانى :وبه قال البخارى (الفتح :55 ) ومحمد بن نصر المروزى (79 :144 )وابن عبد البر وقال وعلى القول بأن الأيمان هو الأسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين و المالكيين ) [ التمهيد :9 :280 ] ونقل أبو عوان الاسفرائينى فى صحيحه عن المزني صاحب الشافعى الجزم بانها عبارة عن معنى واحد ) (فتح البارى :1 :115 ) وأصحاب أبو حنيفة (كتاب الايمان : 353 لأبن منده )ودليلهم الأية من سورة الحجرات (الأية 14 ) ولكن الأعراب عندهم المنافقين
__________________
دكتور عاطف خليفة
كيميائي
500 امتحان كيمياء
|