و بعدين يا جماعة فى موضوع علاوة مايو
المسؤل عن المرتبات لم يضيفها لنا و قال ان لم يأتى له اى تعليمات من الادارة باضافتها للمنقطعين
لكن انا قرأت مشاركة انها من حق جميع العاملين بالدولة
و اليكم المشاركة
الإخوة الأعزاء : بالنسبة لعلاوة 2008 فقد صدر بها القانون رقم 114 لسنة 2008 الذى ينص فى مادته الثالثة على
(المادة الثالثة)
أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .
ومن البند الأول يتضح أن الذين كانوا على رأس عملهم فى تاريخ 30 / 4 / 2008 تحسب لهم نسبة 30 % على أساسيهم فى ذلك الوقت ، أما الذين تم تعيينه بعد هذا التاريخ تحسب لهم على أساسى مربوط الدرجة و مربوط الدرجة الثالثة كما هو معروف 48 جنيها وعلى ذلك تكون هذه العلاوة للدرجة الثالثة 14.40
ومن البند ثانيا يتضح أن هذه العلاوة يستحقها جميع العاملين سواء الدائمون أو المؤقتون
ومن البند رابعا يتضح أن اضافة هذه العلاوة الى الاجر الاساسى يكون فى 1/5/2013 بحكم القانون