عرض مشاركة واحدة
  #367  
قديم 22-05-2013, 05:23 PM
ايناس محمد. ايناس محمد. غير متواجد حالياً
مشرف متميز منتدى معلمى المعلم المساعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 909
معدل تقييم المستوى: 12
ايناس محمد. is on a distinguished road
افتراضي

على فكرة انا كتبت العقد من على النت و كمان طبعت اللائحة التنفيذية لقانون الكادر

و سلمتهم للاستاذ سيد عطا الله

و دى نسخة من صورة العقد اللى كتبتها من على النت ( هو العقد اللى الوزارة نزلته و ايضا نفس العقد اللى الاخوة مضوه فى الحامول )

و اللائحة التنفيذية موجود فى اخر صفحتين عقد المعلم المساعد



مرفق رقم (2)
نموذج عقد عمل
لشغل وظيفة معلم مساعد / أخصائى مساعد
أنه فى يوم الموافق / / 20 تم تحرير هذا العقد بين كل من :
(1) السيد محافظ محافظة ......................... و ينوب عنه فى التوقيع مدير مديرية التربية و التعليم بالمحافظة (طرف أول )
(2) السيد / ...................................... محل الإقامة /..........................................

بطاقة رقم قومى /...................................... صادرة من / ................................
المؤهل الدراسى / ............................................. بتقدير /.........................
سنة التخرج / ...................... (طرف ثانى )
ايماء إلى نتيجة مسابقة تعيين (معلم مساعد / أخصائى مساعد ) بإعلان المحافظة رقم ( )
فى / / 20 تخصص .......................... بالمرحلة ..................... و ذلك بمقتضى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 و المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 و القانون رقم 93 لسنة 2012 .
اتفق كل من الطرفين على اعتبار هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد و مكملا لبنوده الاتية :
البند الأول
بموجب هذا العقد يقر الطرف الثانى ان العمل الذى تعاقد عليه يتناسب مع مؤهلاته , و يتعهد ببذل كل ما فى وسعه لتأدية عمله على أكمل وجه و يستكمل متطلبات التعيين على وظيفة معلم خلال عامين , وفقا للتعليمات و اللوائح و إعمالا لأحكام القوانين و القرارات الوزارية .
البند الثانى
يتقاضى الطرف الثانى بموجب هذا العقد مكافأة شهرية تعادل ما يلى :
· مايوازى بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة .
· العلاوات الخاصة المضمومة محسوبة على أساس بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة .

· العلاوات الخاصة التى لم يحل موعد ضمها .

· العلاوات الاجتماعية و الاضافية .

· منحة عيد العمال .

· الحوافز و المكافأت و البدلات و الاجور المتغيرة الأخرى وفقا للقرارات المنظمة .

البند الثالث
يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة و أمانة , و أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجباته الوظيفية , و أن يحافظ على مواعيد العمل , و تحدد ساعات العمل فى الأسبوع بخمس و ثلاثين ساعة . و يحظر علية مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح , و بوحه خاص إعطاء دروس خصوصية , أو قبول أى هدايا أو مكافأت أو عمولات بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية .
البند الرابع
للطرف الثانى الحق فى الاجازات الاتية خلال مدة التعاقد , كل سنة على حده :
· اجازة بأجر كامل أيام العطلات و الأعياد و المناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
· اجازة عارضة لمدة سبعة أيام فى السنة .

· اجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يوما فى السنة الأولى للتعاقد تزداد الى 30 يوما بعد التجديد وذلك خلال الأجازة الصيفية .

· اجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام , و بدون أجر لمدة عشرين يوما أخرى فى السنة .

· اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بدون أجر يكون منها شهر مدفوع الأجر , و على ألا تستقطع من مدة العقد , و لمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 لتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

البند الخامس
يخضع التعاقد لنظام تقييم الأداء طبقا للقانون و يوضع تقرير تقييم للاداء عن كل سنة من سنوات التعاقد من الرئيس المباشر و الرئيس الأعلى يوضح فيه :
· كيفية الأداء .

· الانتظام فى العمل .

· علاقته بزملائه من العاملين .

· علاقته برؤسائه .

ويعتد بهذا التقرير لاستمرار التعاقد و ان يكون اساسا للتسكين على وظيفة معلم عند توافر الشروط الموجبة له .
البند السادس
فى حالة خروج الطرف الثانى عن مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامته الوظيفية يجازى تأديبيا و ذلك بعد التحقيق معه و سماع أقواله , و يكون للطرف الأول الحق فى اتخاذ أى من الاجراءات الاتية :
· الإنذار .

· توقيع جزاء الخصم من المكافأة الشهرية الشاملة بما لا يزيد عن ثلاثة أيام فى المرة الواحدة و بما لا يجاوز ثلاثين يوما خلال مدة العقد .

· فسخ العقد دون أى تعويض .

البند السابع
يلتزم الطرف الثانى بالحصول على شهادة بالتأهيل التربوى اللازم ( لغير خرجى كليات التربية )
و الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المتعاقد عليها من الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال عامين من تاريخ ابرام هذا العقد , و يجوز لوزير التربية و التعليم تجديده لمدة عام أخر , فإذا لم يحصل على شهادة الصلاحية خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
البند الثامن
مدة العقد عامين يبدأ من / / 20 و يجوز تجديده لمدة عام أخر طبقا لما جاء بالبند السابق .
البند التاسع
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر أى نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد .
البند العاشر
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم نسخة منه لكل طرف , و النسخة الثالثة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة .


الطرف الأول الطرف الثانى
رد مع اقتباس