ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم.
رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية:
مادة 72 البندان 2 و3:
2-أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول "أ" 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم على 100.
|