استفسار عن القرار الوزارى رقم202بتاربخ2/6/2013
صدر قرار وزارى رقم 202 بتاريخ2/6/2013 بشان قواعد الندب والنقل اعضاء هيئه التعليم والادارسن والفنين والعمال حيث ورد فى الماده الاولى الفقره الخامسه بانه يتم تنفيذ الاوامر التنقيذيه الصادره بالنقل واخلاء طرفهم دون انتظار نقل دراجاتهم الماليه على ان تستكمل الجهات التابعين لهاتنفيذ اليات النقل مع الجهاز المركزى للتمظيم والاداره لاعمال شئون مع وزاوه الماليه وهنا سؤالى هل هذا ينفذ فقط على المعلمين اى ما ينطبق عليهم القانون 155لسنه 2007 فقط ام على الجميع من يعمل فى التربيه والتعليم وهل هذا ينفذ ايضا على تاشيره 23/د وهى درجه موفرها الجهاز المركزى والاداره وفى حاله التنفيذ فبل تمويل الدرجه ما جهه صرف المرتب الرجاء الاقاده حتى نتمكن من تنفيذ النقل وحتى لايضيع حقى لانى الامر التنفيذى صادر من الوزاره بنقلى على تاشيره 23/د ذكر فيه عدم اخلاء الا بعد ورود موافقه الجهاز المركزى التنظيم والادلره ووزلره الماليه شكرا لكم باعتبار ان الموضوع عاجل
|