مادة ( 34 ) : يتولي مجلس الإدارة إدارة شئون الصندوق في حدود أحكام القانون رقم 54 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق و يتولي علي الأخص المهام الآتية :
أ ) الإشراف علي تنفيذ هذا النظام بما يحقق أغراض الصندوق 0
ب ) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة علي مجالات توظيفها 0
ج ) إعداد ميزانية الصندوق وحساباته الختامية ومركزه المالي0
د ) تعيين الخبراء وتحديد أتعابهم.
وضع اللوائح الداخلية اللازمة للإدارة 0 ويكون اجتماع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر للنظر في شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس 0