الموضوع: حكم ضم مدة خدمة
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 17-09-2013, 09:48 PM
الصورة الرمزية محمد عبد العظيم ضيف
محمد عبد العظيم ضيف محمد عبد العظيم ضيف غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 18
محمد عبد العظيم ضيف is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخورازمى مشاهدة المشاركة
**ياريت ترفع لنا صورة الحكم ضرورى جدا جدا جد ا وياريت تاخذالموضوع بجد وأهتمام و لاتطنش لاننا محتاجين صورة الحكم كى تساعدنا فى الحصول على حقوقنا
*** اما بخصوص حساب الاقدمية فعلى حسب قانون 47 قانون العاملين بالدولة يجوز ضم 5سنوات كحد أقصى وهذا ما حدث معك * بمعنى انك لو كنت شغال ليك 7سنوات قبل التثبيت فقانون 47 يجيز لك أضافة 5سنوات فقط كحد أقصى .0
**** عليك ان تاخذ الحكم وتذهب به الى قسم التسويات بالادارة لعمل اللازم وضم ال5 سنوات
ولكن خدمة منك انت عليك ان ترفع لنا صورة الحكم حتى يستفيد جميع أعضاء المنتدى . والسلام عليكم

أخي الكريم
تصحيح للمعلومة الحد الأقصي 5 علاوات دورية وليس خمس سنوات يتم احتساب ثلاثة أرباع المدة التي قضاها في الخدمة وفق حكم المحكمة مهما كانت المدة بمعنى : لو كانت الخبرة 10 سنوات فسوف يتم اضافة سبع سنوات ونصف لتاريخ التعيين
مثال :الأقدميةالحالية قبل الحكم على سبيل المثال هي عام 2000
والحكم شمل ضم خبرة 10 سنوات حسب شهادة الخبرة المقدمة للمحكمة
يكون رجوع اأقدمية سبع سنوات ونصف أي لمنتصف عام 1992
أما احتساب العلاوات فليس من حقه إلا آخر 5 علاوات دورية حسب التدرج المعمول به لمربوط الدرجة التي عيّن عليها.

وعلى الزملاء الذين يريدون التقدم للمحاكم لضم الخدمة التأكد أولا من استمارة 103 ع ح في الملف وهل سجلوا مدة الخبرة فيها ؟
عدم التسجيل يعنى رفض ضم المدة
__________________
رد مع اقتباس