اخى الفاضل هناك منشور يقول ان الحصه الاولى والثانيه قران ويتم الفصل بينهما بمواد شرعيه طبعا بقدر الامكان
ومن هنا لابد ان تكون الاولى والثانيه قران اما الحصه الثالثه فلم يحدد المنشور موعدها
ولكن طبعا يفضل وخد بالك من كلمة يفضل ان لاتزيد عن الرابعه او الخامسه
|