اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1
لا أعرف رأي الشرع الإسلامي في هذا الأمر .
سيكون تعليقي علي أساس إباحة الشرع الإسلامي لذلك .
اوافق ... ولا أوافق .
إذا قال الشرع بأن هذا من أعمال البر والأعمال الصالحة , فأنا موافق علي ذلك . ويشترط أيضاً وجود الأمن والأمان داخل الدولة , وهو أمر غاية في الضرورة والأهمية .
في حالة عدم وجود الأمن والأمان داخل الدولة , فأنا ضد هذا الأمر ( سواء بالنسبة لي أو لغيري ) فكثيراً ما قرأنا وسمعنا عن افتعال حوادث من أجل المتاجرة بالأعضاء البشرية .
وإذا عم الفساد في دولة ما بصورة كبيرة , سنجد بأن المستشفيات نفسها ستصبح أحد تجار الأعضاء البشرية ( وقد حدث هذا الأمر أكثر من مرة في مصر ) .
القاعدة الفقهية تقول ( لا ضرر ولا ضرار ) . فإن تحققت هذه القاعدة الفقهية , فلا بأس بالتبرع بعد الوفاة .
أما إن لم تتحقق , فيكون درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع .
والله تعالي أعلم
شكراً علي هذا الموضوع .
خالص تحياتي
|
اجاز الشرع التبرع بالاعضاء
اقتباس:
التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا.
الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو.
أما في الصورة الأولى:
فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم.
أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وأما في الصورة الثانية:
وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية.
مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح.
والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب.
والله أعلم
|
اتفق مع حضرتك استاذ على
ان لازم يبقى فيه ضوابط تحكم الموضوع دوت
وميتحولش الامر لتجارة فقط هدفها المكسب المادى
لكن يكون هدفه فعلا انقاذ حياة ناس بالفعل فى امس الحاجة
للاعضاء ديت وفى الاول والاخر هى عملية ضمير لان سمعنا كتير
اوى عن سرقة الاعضاء البشرية حتى بدون تبرع اصحابها
تحياتى لحضرتك ولمرورك الجميل
نورت الموضوع