عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-10-2013, 08:47 AM
اخصائى معاصر اخصائى معاصر غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 95
معدل تقييم المستوى: 15
اخصائى معاصر is on a distinguished road
افتراضي

الاستاذ الفاضل
السلام عليكم
يمكنك استخدام احد القرارين


1- القرار 515 الخاص بتقويم السلوك ولكن لابد من التدرج فى العقوبة كما هو مذكور بالقرار

ملخص للقرار الوزاري ( 515) الصادر في 10/9/ 1998
الخاص بتقويم سلوك الطلاب
يشكل بكل مدرسة طبقا للقرار(515 ) لجنتان على مستوى الفصل وعلى مستوى المدرسة لتقويم سلوك الطلاب.
لجنة تقويم السلوك على مستوى الفصل :-
1- رائد الفصل
2- عدد 2 من أولياء أمور بالفصل يتم اختيارهم عن طريق أولياء الأمور.
3- الأخصائي الاجتماعي والنفسي .
4- عدد 2 من مدرسي الفصل يختارهم مدير المدرسة .
v تجتمع مرتين كل فصل دراسي وعند الضرورة وتقدم تقريرا فتريا للجنة المدرسة.
اللجنة الموسعة على مستوى المدرسة :-
1- مدير المدرسة 2- وكيل المدرسة لشئون الطلاب .
3- الأخصائي الاجتماعي 4 - مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
5- أمين اتحاد الطلاب 6- الأخصائي النفسي .
7- عدد 2 من المدرسين الأوائل .
v تجتمع مرتين كل فصل دراسي أو عند الضرورة .

أهداف تقويم سلوك التلاميذ :-
1- تحقيق الأهداف التربوية 2- الالتزام بالنظام العام والانضباط داخل المدرسة .
3- تحقيق الأمن القومي كهدف رئيسي للسياسة التعليمية .

كيف يمكن تعزيز سلوك الطالب المتميز ؟ ( وسائل الثواب )
1- منحه شهادة تقدير . 2- إعلان اسمه بلوحة الشرف .
3- إشراكه في الرحلات مجانا . 4- ترشيحه ضمن الطلاب المثاليين

وسائل عقاب الطالب السلبي
1- استدعاء ولي أمره .
2- توجيه إنذار بالفصل .
3- توقيع عقوبة الفصل لمدة أيام حسب نوع المخالفة .
4- إذا تكررت مخالفات الطالب في الشهور التالية تشدد العقوبة تدريجيا .
5- إذا تكررت العقوبة يتم فصله نهائيا .




2 - القرار 519 الخاص بمنع ال*** onf

قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998

بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع ال*** فى المدارس



وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛

وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛

قرر

مادة 1

يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .

مادة 2

يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .

مادة 3

يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

مادة 4

يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .

مادة 5

على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية





بالتوفيق
رد مع اقتباس