اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيزيائى 2014
هل العارضة يحتسبها شيخ المعهد الاصلى ام شيخ المعهد المنتدب اليه جزئى اذا كان الغياب فى الاخير عند المعهد المنتدب اليه
واذا تم غيابى 11 يوم فى شهر 2-3-4 من عام 2013
وتم التحقيق معى فى 11 يوم وفوجئت بمجازاتى من الشئون القانونية باالمنطقة فى 6 ايام لشهر 2 وجزاء 2 يوم عليهم وباقى 5 ايام 3 فى شهر 3 و2 فى شهر 4
وتم التحويل الموضوع للنيابة الادارية بناء على رغبتى وهناك طلبت احتساب 5 ايام الباقية من العارضة حيث استلم منى افادة ببقائها كاملة حتى الان 7 ايام او من الاعتيادى حيث لم اخذها لمدة 16 عام منذ تعينى
هل سيتم الاستجابة لطلبى وهل سيتم توقيع جزاء اخر ام سيكتفى بجزاء السابق لنفس السبب وهو انقطاع عن العمل
|
بالنسبة لايام الانقطاع المتصلة يتم خصمها حسب قاعدة الاجر نظير العمل بما لايتجاوز 15 يوم حسب اللائحة
اما العارضة فيجب ان يوقع الموظف بنفسه على طلب العارضة والا يعاقب الموظف المسؤل اذا تقدم بالطلب بدون علمك ولكن لا يعفيك من المسؤلية