
12-11-2013, 06:51 AM
|
 |
معلمة لغة انجليزية ابتدائى
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 49
المشاركات: 7,551
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
"الخمسين" أقرت نظام حكم شبه رئاسي
وداعاً لسلطات رئيس الجمهورية المطلقة
رئيس الحكومة والبرلمان ومجلس الدفاع الوطني شركاء في المسئولية كتب محمد طلعت:
أقرت لجنة الخمسين الدستورية برئاسة عمرو موسي. أمس معايير اختيار رئيس الوزراء وكيفية إعلان حالة الطوارئ وشروط الترشح للرئاسة.. وقال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين إنه تم حتي الآن إقرار 100 مادة بشكل مبدئي وأن الهوية في الدستور هوية مصرية متكاملة.. وينص الدستور علي حرية الإبداع الفني والأدبي.
وتضمنت المادة الخاصة برئيس الوزراء أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من حزب أو ائتلاف أكثرية البرلمان. وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوماً يختار رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء. ويكلفه بتشكيل الحكومة. وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوماً. وإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس الشعب يصبح المجلس منحلاً ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس شعب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل ويعرض رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع.
وبالنسبة لمادة الطوارئ يعلن رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد رأي مجلس الوزراء ويجوز تمديد الطوارئ 3 شهور أخري. فقط بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وقال سلماوي إن اللجنة أقرت خمس مواد حول الثقافة. منها التزام الدولة بحماية الآثار. والحفاظ علي مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من الآثار وحظر إهداء أو استبدال أي شيء منها.. وتنص المادة الخامسة علي أن تراث مصر الثقافي والحضاري المادي المعنوي ثروة قومية وإنسانية والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقال سلماوي إنه تم إقرار مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته. حيث تم إقرار نظام شبه رئاسي.. فرئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد بالسلطة واتخاذ القرارات. بل يشاركه رئيس الوزراء.. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورأس السلطة التنفيذية. وعليه أن يحافظ علي الوطن ووحدة أراضيه.. وينتخب لمدة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوماً. ولا يجوز له شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. ويشترط فيمن يترشح للرئاسة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين. وألا يكون قد حمل هو أو والداه أو زوجه أي ***ية أخري. وأن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. وألا تقل سنه عن 40 عاماً.
أقرت اللجنة المادة 127 الخاصة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة واعتمدت المقترح الثاني ونص علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
__________________
***************************
صدقة جارية على روح صديقتى وبناتها
توفوا يوم الجمعه 22\7\2011 فى حادث
http://quransound.com/
|