اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدو عصر
يا محترمين إرجعوا لكلام رب العزه تبارك وتعالي
قال تعالي ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) وعلي هذا يكون نصيب الزوجه ثمن التركه والباقي بعد الثمن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالي ( يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وعيشوا بقي في الأرقام بعد ما الفقير إلي الله استشهد بالآية الكريمة
|
بالفعل اخي الفاضل هذا هو اساس الاحتساب بان يخرج للزوجه ثمنها ثم يورع الباقى للذكر مثل حظ الانثيين
وهذا ما وفق اليه الاخوة الاحباب بمشاركاتهم الطيبة وطريقة معامل التصحيح فهي طريقة مبسطة يستخدمها المشتغلين بالميراث وكلهم صحيح باستثناء المشاركة الاولى للاخ الاستاذ ايهاب فهو مشكور على اجتهاده
وجزاهم الله خيرا