عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 22-11-2013, 11:52 PM
nm1 nm1 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 176
معدل تقييم المستوى: 17
nm1 is on a distinguished road
افتراضي

عت عن العمل فور تقديم طلب إجازة لرعاية الطفل
تأييد قرار إنهاء خدمات مدرسة بوزارة التربية
تاريخ النشر :2 يناير 2013




قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، بإنهاء خدمات مدرسة بوزارة التربية والتعليم، انقطعت عن العمل بعد أن تقدمت بطلب إجازة بدون أجر لرعاية الطفل، من دون أن تنتهي إجراءات الموافقة على الإجازة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها وان شاءت منعتها بمحض سلطتها التقديرية وإنما تعتبر حقا للمرآة الموظفة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها، لكن ذلك لايعني أن تستأدى الموظفة ما تراه حقا لها بنفسها دون تدخل من جهة الإدارة لأعمال شئونها وما يفرضه القانون واللوائح عليها من واجبات وإيصال الحق إلى الموظفة بعد التأكد من توافر الشروط التي استلزمها القانون لإنشاء المركز القانوني أو اكتساب الحق.
كانت المدعية قد أقامت دعواها للمطالبة بإلغاء قرار قضى بإنهاء خدمتها من وزارة التربية والتعليم، واعتباره كأن لم يكن مع ما ترتب عليه من آثار قانونية.
وقالت إنها تعمل لدى الوزارة منذ عام 2000 بمدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات وقد رزقت بمولود، وحصلت على شهرين إجازة وضع، ثم تقدمت بطلب إجازة بدون راتب لرعاية الصغير حتى نهاية العام الدراسي، وعندما عادت إلى العمل فوجئت باعتبارها مستقيلة ضمنيا طبقا للإنذار الموجه إليها، وعليها تقديم مبررات الانقطاع فتقدمت المدعية بأنها لم تستلم الإنذار ولم تنقطع عن العمل، إلا أنها تسلمت نسخة من القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع فتظلمت منه إلا أنه تم رفض التظلم، مما حدا بها إلى إقامة دعواها.
وقالت المحكمة إن المادة رقم (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أن يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية.
فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة من دون راتب.
فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل.
وحيث أنه وفقا للمادة (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 فإن الموظفة يحق لها الحصول على إجازة وضع مدتها ستين يوما كما يحق لها الحصول على إجازة خاصة من دون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وحيث أن المستقر عليه أن الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية أن رغبت منحتها وان شاءت منعتها بمحض سلطتها التقديرية وإنما تعتبر حقا للمرآة الموظفة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها الأمر الذي يجعل سلطة الجهة الإدارية مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر هذه الشروط، فلم يدع المشرع لجهة الإدارة الترخص في منح هذه الإجازة تمنحها أو تمنعها متى شاءت وإنما جعلها وجوبيه لا تملك جهة الإدارة لها رفضا أو تعطيلا، ويتعين معه عليها إن تستجيب لطلب الموظفة في كل الأحوال ومن ثم يتعين على جهة الإدارة نزولا على أحكام الدستور والقانون منح العاملة أجازه لرعاية الطفل على نحو ما سلف بيانه، إلا أنه لا يعنى ذلك سوى أنه قصد إبعاد تقرير مثل هذه الأجازة عن نطاق سلطة التقدير المخولة لجهة الإدارة بالنسبة لمعظم الأجازات، لاعتبارات قدر المشرع أنها تعلو على أي اعتبارات قد تراها جهة الإدارة لا تتفق مع حسن سير المرفق أو احتياجات العمل، إلا أن هذه الاعتبارات التي أعلى المشرع من شأنها لا يعنى أن تستأدى الموظفة ما تراه حقا لها بنفسها دون تدخل من جهة الإدارة لأعمال شئونها وما يفرضه القانون واللوائح عليها من واجبات وإيصال الحق إلى الموظفة بعد التأكد من توافر الشروط التي استلزمها القانون لإنشاء المركز القانوني أو اكتساب الحق، وعلى ذلك فإن توافر الشروط التي يستلزمها القانون في الموظفة لحصولها على أجازه لرعاية طفلها لا يغنى عن ضرورة تقديم الموظفة لطلب للحصول على مثل هذه الاجازة ولا يغنى عن إصدار جهة الإدارة قرارا بمنح الموظفة هذه الأجازة بعد تأكدها من استيفاء الشروط اللازمة لمنحها ويتعين على الموظفة إن تستمر في العمل إلى أن تبلغ بصدور قرار جهة الإدارة بمنحها تلك الأجازة وإلا عدت منقطعة عن العمل من دون إذن من السلطة المختصة والقول بغير هذا يعد مدخلا للفوضى واضطراب للمرفق العام والإخلال بحسن سيره وانتظامه.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد حصلت على أجازة وضع مدة ستين يوما اعتباراً من 27/2/2011 وبعد انتهاء هذه الأجازة انقطعت عن العمل فقامت الجهة الإدارية بإنذارها بتاريخ 19/6/2011 بضرورة موافاة الإدارة بمبررات الانقطاع وإلا سيتم اعتبارها مستقيلة ضمنيا وانهاء خدمتها بقوة القانون اعتباراً من تاريخ الانقطاع عن العمل وفقا لحكم المادة (28) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية إلا أن المدعية لم تعد إلى العمل واستمرت في انقطاعها عن العمل بعد الإنذار المدة الموجبة لانتهاء خدمتها قانوناً من تاريخ الانقطاع، وبناء على ذلك ووفقا لما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية في شأن أعمال قرينة الاستقالة الضمنية تم اعتبار المدعية مستقيلاً ضمنيا اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بتاريخ 3/5/2011 وبالتالي يضحى مسلك الجهة الإدارية قائماَ على السبب المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
رد مع اقتباس