الفصل الثاني
مباشرة حق الاقتراع في الانتخاب والاستفتاء
مادة (2 )
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ؛ أن يبدى رأيه في الاستفتاء والتصويت في الانتخاب .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد كل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، وذلك طوال مدة خدمتهم .
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
مادة ( 3 )
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الأتية :
1ـ من صدر ضده حكم بات عن محكمة القيم أو المحكمة العليا للقيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
2ـ من صدر ضده حكم بات بفصله ،أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام ؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
3ـ المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر.
4ـ المصاب باضطراب نفسى أو عقلي ، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي. بإحدى منشآت الصحة النفسية ، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي ، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
5ـ من أشهر افلاسه وحكم علية لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ شهر افلاسه، مالم يرد إليه اعتباره قبل ذلك.
6- المحكوم عليه في جناية.
7- المحكـوم عليه بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليـها في الفصل الثامن من هذا القانون .
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :
لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام( 6و7و8) إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|