مادة ( 15 )
تقوم الأمانة العامة بدور استشاري وتنفيذي لمعاونة اللجنة في ممارسة اختصاصاتها ؛ لدعم سلامة ونزاهة الانتخابات والاستفتاءات .
وتختص الأمانة العامة بما تكلفها به اللجنة ، كما تختص بالآتي :
أولاً : ترشيح العاملين بالأمانة الفنية للجان القيد ولجان الانتخابات بالمحافظات وترشيح أعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية .
ثانياً : وضع دراسة متكاملة للاحتياجات البشرية والمالية والفنية والأمنية اللازمة لضمان إدارة أكثر فاعلية للانتخاب والاستفتاء ، ولها في سبيل ذلك إعداد الآتي :ـ
1ـ نظام لسير العمل بالأمانة العامة .
2ـ قواعد وضوابط السلوك الذى تلتزم به منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الأجنبية المصرح لها بمتابعة الانتخاب والاستفتاء ؛ واقتراح الجزاءات الإدارية التي توقع عند مخالفة هذه القواعد .
3ـ الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لضمان إدارة وإشراف اللجنة على قاعدة البيانات على نحو يحقق السيطرة الفعلية للجنة على هذه القاعدة .
4ـ مشروع موازنة اللجنة .
5ـ قواعد سير العمل بلجان الانتخابات بالمحافظات ولجان القيد المنصوص عليها في هذا القانون .
6ـ قواعد توزيع الوقت المتاح للدعاية الانتخابية .
7ـ الإجراءات والضوابط التي تكفل إدارة اللجنة إدارة كاملة وتامة لإعداد وطباعة البطاقات الانتخابية الورقية ، وإعداد صناديق الاقتراع والاجراءات الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل موعد التصويت بوقت كاف .
8ـ إجراءات لضمان مشاركة المصريين في الخارج و تصويت المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا في الانتخاب والاستفتاء.
9. نظام ورقى أو الكتر ونى لعرض قاعدة البيانات وعرض أسماء الناخبين أمام اللجان الفرعية ، على نحو ييسر عملية التصويت ، على أن تعرض في المكان الذى يحدده رئيس اللجنة الفرعية .
10. نظام الكتر ونى فعال وآمن؛ لضمان النقل المباشر والفوري للمعلومات المتعلقة بالحالة الانتخابية للناخب من قاعدة بيانات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية إلى قاعدة بيانات الناخبين .
11. تحديد بيانات المحاضر والكشوف اللازمة لأعمال اللجان العامة والفردية .
12. نظام للحفظ الورقي والإلكتروني لكافة أوراق اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، ولأوراق الأمانة العامة .
13. نظام ورقى أو الكتر ونى لتلقى وقيد ودراسة الطعون والشكاوى لدى اللجنة واللجان المنصوص عليها في هذا القانون وأمام الأمانة العامة، واعلان ذوى الشأن بنتيجة الدراسة .
ثالثا : التواصل مع وسائل الاعلام؛ لاطلاع الرأي العام على كافة المعلومات بشأن إجراءات الانتخاب والاستفتاء .
رابعًا : إعداد قاعدة بيانات ورقية أو الكترونية لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المشتركة في الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك للعاملين المعاونين لهم في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يراعى قاعدة عدم التوطن عند توزيعهم على اللجان .
خامسًا : تنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجـنة القيد.
سادسًا: تنظيم حملة قومية لجمهور الناخبين للتوعية حول الانتخاب والاستفتاء.
سابعًــا: تدريب المشاركين في عمليتي الانتخاب والاستفتاء لضمان كفاءة الأداء وانجاز مراحل العمليتين في نزاهة وشفافية.
مادة ( 16 )
يتفرغ عضو الأمانة العامة للقيام بأعمالها ،وذلك خلال الفترة التي يحددها رئيس اللجنة .
ويستمر من كان منهم موظفًا عامًا في تقاضى راتبه من موازنة جهة عمله كما لوكان قائمًا بالعمل لديها .
ويسري على الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة الحظر الوارد في نص المادة (11) من هذا القانون.
مادة ( 17 )
للأمانة العامة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ اختصاصاتها. ولها الاستعانة بالعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.
ويتم ذلك بقرار من رئيس اللجنة أو من يفوضه ، وذلك دون التقيد بالأحكام المقررة قانونًا لتعاقد الجهات الحكومية أو التقيد بالأحكام الواردة في هذا الشأن بنظم العاملين بالجهات المشار إليها.
ويكون لرئيس اللجنة بالنسبة لهؤلاء العاملين ، الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزير أو السلطة المختصة . ولرئيس اللجنة أن يفوض صلاحياته في هذا الشأن للأمين العام.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|