الفصل الرابع
قاعدة بيانات الناخبين
مادة (20)
تنشأ قاعدة بيانات لهيئة الناخبين ، يقيد فيها تلقائيًا كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ، وله حق في مباشرة حقوقه السياسية .
كما يقيد بها تلقائيـًا من مضت خمس سنوات على اكتسابه ال***ية المصرية بطريق الت*** .
مادة (21)
تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس للبيانات الدالة على الحالة الانتخابية للمواطن وعلى مدى تمتعه بحقه في الاقتراع والترشح .
مادة (22)
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات قبل إجراء الاقتراع في الانتخابات أو الاستفتاء بأربعين يومًا .
ومع ذلك يجوز- حتى قبل الأيام الخمسة السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل على قاعدة البيانات ؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة (23)
تلتزم وزارات القوى العاملة والهجرة والخارجية والداخلية والدفاع، كما تلتزم النيابة العامة والنيابة الإدارية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكافة الجهات المعنية ، بإخطار مصلحة الأحوال المدنية بكل البيانات التي تتوافر لديها والمتعلقة بالحالة الانتخابية للمواطن ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توافر هذه البيانات لديها.
ويجب على مصلحة الأحوال المدنية خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ إخطارها أن تدرج هذه البيانات في قاعدة بيانات الرقم القومي ، وتوفرها تلقائيًا لتنقل إلى قاعدة بيانات الناخبين؛ وذلك وفقًا لنظام الكتر ونى آمن يسمح بذلك ، تعده الأمانة العامة وتعتمده اللجنة .
مادة (24)
تشمل قاعدة البيانات على : اسم الناخب رباعيًا- على الأقل- ، ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومي وصورته الشخصية ، وذلك وفقًا للثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، كما تشمل رقمه في كشوف التصويت باللجان ، ورقم اللجنة العامة واللجنة الفرعية والدائرة الانتخابية ومقر اللجنة التي يدلى أمامها بصوته ،وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تعد لازمة لسهولة مباشرة الناخب لحقه في الاقتراع .
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات نشر قاعدة البيانات بطريقة ورقية والكترونية وأماكن عرضها ، على أن يراعى في ذلك إتاحة الفرصة بوقت كاف ومعقول أمام الناخبين والمرشحين للاطلاع على هذه القاعدة .
مادة (25)
يعتبر محل الإقامة هو الموطن الانتخابي للناخب ، وذلك وفقًا للثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي ، ويجوز تعديل هذا الموطن في الأحوال وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز أن يتعدد الموطن الانتخابي للناخب .
مادة (26 )
تعد الأمانة العامة تحت إشراف اللجنة العليا - قبل إجراء أي انتخاب أو استفتاء - نسخة مرجعية مطبوعة محدثة من قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ونسخة من هذه القاعدة للناخبين على مستوى كل محافظة .
ويتم الرجوع إلى هذه النسخة المرجعية عند حدوث أي نزاع. وتنسخ هذه النسخ المرجعية على أقراص مدمجة بطريقة إلكترونية آمنة تضمن عدم إجراء أي تعديل عليها من أي جهة عدا اللجنة وفي الحدود المسموح بها قانونًا .
وتعد الأمانة العامة محضرًا تفصيليًا يثبت به وصفًا لمضمون هذه النسخ المرجعية من حيث أعداد الناخبين المقيدين بكل نسخة ، وعدد صفحاتها ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على هذا المحضر، ويحفظ مع هذه النسخ بمعرفة اللجنة .
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|