عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 19-12-2013, 02:12 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

لجنة القيد بالمحافظة
مادة (27)
تنشأ لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة القيد ) بكل محافظة ، تشكل كل لجنة من قاضيين بالمحكمة الابتدائية بعاصمة المحافظة ، ترشحهما الجمعية العمومية لهذه المحكمة مع آخرين احتياطيين .
وتضم في عضويتها ممثلاً لمصلحة الأحوال المدنية من الضباط العاملين بقاعدة بيانات الرقم القومي ،يرشحه وزير الداخلية مع آخر احتياطي .
وتكون رئاسة اللجنة لأقدم القاضيين .
ويخطر وزير العدل ووزير الداخلية الأسماء المرشحة إلى رئيس اللجنة العليا؛ ليصدر قرارًا بتشكيل لجنة القيد.
ويخصص المحافظ لهذه اللجنة مكانًا مجهزًا داخل مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة.
ويعين الأمين العام العاملين بأمانتها الفنية .
مادة (28)
لذوى الشأن التقدم بطلب إلى لجنة القيد ، وذلك لإضافة أو تعديل أو تصحيح أو حذف أي بيان يتعلق بالحالة الانتخابية للمواطن في قاعدة البيانات .
ويعتبر من ذوى الشأن كل ناخب مقيد في قاعدة البيانات ، ويقدم الطلب مشفوعًا بالمستندات ـ على مدار العام ـ إلى الأمانة الفنية للجنة القيد وبدون رسوم ، ويقيد في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ، وينشأ ملف مستقل لكل طلب تودع فيه كل الأوراق المتعلقة به .
وتفصل لجنة القيد في الطلب بمراعاة الحالة المدنية الظاهرة للمواطن وذلك خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويجب إعلان قرارات لجنة القيد في مقر اللجة، وذلك بالكيفية التي تحددها الأمانة العامة.
فإن استجابت لجنــة القيد إلى الطلب ، عُد قرارها ـ فيما استجابت إليه ـ نهائيًا وواجب النفاذ ، ويجب على اللجنة العليا تنفيذ مقتضاه فور صدوره ، وذلك مع عدم الإخلال بالميعاد الوارد في نص المادة ( 22) من هذا القانون .

الطعن على قرار لجنة القيد
مادة (29 )
لذوى الشأن الطعن ـ بدون رسوم ـ على قرار لجنة القيد بموجب طلب موقع من الطالب ، يقيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية المختصة محليًا ، خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ علمه بالقرار .
ويجب أن يقدم مع الطلب المستندات المؤيدة له ، ويقيد قلم كتاب المحكمة الطلب في جدول خاص، وفي لحظة قيده تحدد جلسة لنظره، ويخطر بها الطالب ويوقع بالعلم .
وتقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بالتنسيق مع أمين عام مجلس الدولة بندب أحد العاملين لديها للتواجد بصفة دائمة لدى قلم كتاب هذه المحكمة ، لاستلام صور الطلبات المقدمة إلى المحكمة بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد ، ويخطر لحظة قيد الطعن بميعاد نظره ، وعليه أن يودع بملف الطعن صورة من ملف الطلب لدى لجنة القيد؛ وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإيداع.
مادة (30)
تنظر المحكمة الإدارية المختصة محليًا ، الطعن المشار إليه في نص المادة السابقة ، وذلك على وجه السرعة ولها ألا تتقيد بمواعيد الحضور المقررة قانونًا.
ومع مراعاة حق الدفاع ، فللمحكمة أن تفصل في الطعن دون حاجة إلى مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ؛ متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها. ولها أن تكتفى بذكر منطوق وأسباب حكمها في محضر الجلسة .
ويكون الحكم الصادر واجب التنفيذ فور صدوره وبدون إعلان ، ويذيل بالصيغة التنفيذية ، ويجوز الطعن عليه طبقًا للأحكام المقررة في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
ويجب على لجنة الانتخابات بالمحافظة أن تخطر الأمانة العامة بمضمون الحكم وعلى اللجنة العليا تنفيذ مقتضاه في قاعدة البيانات ، وتخطر هذه اللجنة مصلحة الأحوال المدنية بمضمون الحكم لأعمال مقتضاه في قاعدة بيانات الرقم القومي، إن كان لذلك وجه .
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أو أن الطاعن قد تعسف في استعمال حقه في الطعن ، فلها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وتؤول هذه الغرامة إلى موازنة اللجنة العليا .
الفصل الخامس
ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء
الحق في الدعاية
مادة (31)
لكل مرشح الحق في إعداد وإجراء دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي ،وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون أو القرارات الصادرة عن اللجنة العليا في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بالنظام العام للمجتمع، يجب ألا تخضع الاجتماعات أو المسيرات التي تنظم بغرض الدعاية لمرشح، لأية قواعد أو اجراءات من شأنها منعها أو إعاقتها ، وذلك حتى أثناء إعلان حالة الطوارئ .
الصمت الانتخابي
مادة (32)
لا تقل مدة الدعاية الانتخابية للمرشح عن ثلاثين يومًا ، ويجب أن تنتهى قبل بداية التصويت بثمانية وأربعين ساعة، وفى حالة إعادة الانتخابات ، تبدأ من اليوم التالي لإعلان اللجنة النتيجة النهائية للمرحلة الأولى في الدائرة الانتخابية، وتنتهى قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة .



__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->