عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 19-12-2013, 02:13 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
مادة (33 )
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليون جنيه ،ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة ربع مليون جنيه .
تلقي تبرعات
مادة (34)
للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
فإن كانت التبرعات عينية، وتعذر لأي سبب تقديم فاتورة معتمدة ومثبت بها القيمة المالية للتبرع، التزم المرشح بأن يقدم شهادة من الاتحاد العام للغرف التجارية ،مثبتًا بها قيمة هذه التبرعات وفقا للعرف الجاري في المحافظة.
رصد أموال الدعاية في حساب بنكي
مادة (35)
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في بنوك تحددها اللجنة.
ويجب أن يودع في هذا الحساب ما يتلقاه المرشح من تبرعات نقدية ،والقيمة النقدية لما يتلقاه من تبرعات عينية، وما يخصصه من أموال للدعاية الانتخابية.
ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب.
ويشترط لقبول أوراق الترشيح أن يقدم المرشح للجنة بيانات عن هذا الحساب، وإقرارًا بحق اللجنة في الاطلاع على ما يتم به من عمليات سحب أو إيداع.
ويجب على المرشح أن يخطر اللجنة باسم الشخص الذى يمثله لديها، والذي يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية .
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
مادة (36)
يلتزم كل مرشح بإمساك سجل محاسبي منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويجب أن يدون بها مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
ويقدم المرشح أو مسئول دعايته الانتخابية المعتمد لدى اللجنة، هذه السجلات إلى اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ،على أن تكون السجلات مصحوبة ببيان مفصل ومؤيد بالمستندات حول إيرادات ومصروفات الدعاية الانتخابية .
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين على أن يقدم الجهاز تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.
استخدام وسائل الإعلام الحكومية
مادة ( 37)
وفي حدود المتاح فعليًا من الامكانيات ، يكون للمرشح الحق في الاستخدام المتكافئ لوسائل الإعلام السمعية والبصرية المملوكة للدولة.
ويوجه المرشح أو وكيله طلبًا بخطاب مسجل مع علم الوصول إلى الأمين العام، للحصول على وقت في البث التليفزيوني أو الإذاعي ، وذلك قبل الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
ومع مراعاة أوقات الذروة في البث التليفزيوني والإذاعي، يتم تحديد مدة متساوية لكل مرشح، ويحدد الوقت وترتيب الظهور بين المرشحين عن طريق قرعة تجرى بحضور الأمين العام وممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمرشحين أو وكلائهم، وعقب انتهاء اجراءات القرعة، يحدد الأمين العام الوقت المتاح لكل مرشح، ويصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة.
صمت الدعاية قبل الاستفتاء
مادة (38)
للجنة أن تحدد فترة زمنية ، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأي طريقة في كل وسائل الاعلام .
محظورات الدعاية
مادة (39)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وذلك في الدعاية التي تهدف إلى الترويج لرأي معين يتعلق بموضوع مطروح للاستفتاء، أو في الدعاية التي تهدف إلى الترويج لمرشح في الانتخابات.
و خلال المدة المسموح فيها بالدعاية ، يحظر الآتي:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
استخدام دعاية من شأنها المساس بالوحدة الوطنية لأبناء المجتمع المصري أو تحض على كراهية أو ازدراء، أو تحرض على التمييز بسبب ال*** أو الدين أو العرق.
استخدام ال*** أو التهديد باستخدامه تحت أي مسمى.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية.
استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية.
إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية.
القيام بالدعاية بعد الوقت المحدد في نص المادتين (32و38 ) من هذا القانون.
استخدام الشعارات الدينية، والتي من أمثلتها:-
استخدام فقرات من الكتب السماوية المقدسة أو مقاطع من أقوال الأنبياء والرسل.
الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى الهوية الدينية لمرشح أو لمؤيد لرأي في موضوع الاستفتاء.
ج. الاستناد في الترويج لمرشح أو لرأي في الاستفتاء على أي دين من الأديان.
د. توزيع هدايا تحمل شعارات دينية أو استخدامها بشكل غير مباشر في الدعاية.
هـ. تقديم أية أموال تحت مسمى زكاة أو صدقات أو تبرعات أو هدايا للناخبين.
و. تقديم مساعدات عينية أو مادية لبناء دور عبادة أو ترميمها أو توسيع مراكز خدمات اجتماعية قائمة أو بنائها أو الوعد بتقديم أيٍ من ذلك.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->