عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 15-01-2014, 11:18 AM
aliali33 aliali33 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 63
معدل تقييم المستوى: 14
aliali33 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم فتحى محمود مشاهدة المشاركة
سبحان الله
أغلب المواد التى ذكرتها هى من محاسن الدستور
لكنك إفتطعت بعض النصوص وحرفت البعض الآخر
أو إنك أخذت ما كتبت من موقع آخر ووضعتها كما هى دون مراجعة
ثم ترفض الدستور بسببها
مع كل الإحترام لك
كنت أود لو أناقشك لكن من الواضح مقدما أن الحوار سيكون عقيم
والدليل على عقم الحوار المادة الخاص بمجلس النواب غير موجودة بالدستور لان الرئاسة هى التى تقوم بوضع القانون لماذا تضليل الراى العام
نعم نعم نعم نعم نعم نعم
لو فيه وقت لذكرت كل مواد الذى ذكرها صاحب المنشور -
ولكن هذه بعضها -
-

مادة (7) من لجنة 50
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية،

ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
---
مادة 4 من لجنة 100
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه،
ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
-

لماذا حذفت هذه العباره
(ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.)
========



مادة (67)

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة،
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على ال*** أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

-----------
ولماذا حذفت هذه الماده ماده حظر الاساءه للانبياء

من دستور لجنة المائه
مادة 44

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

=====
مادة (137) - من دستور ل 50
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر،
فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
--
مادة 127 - من دستور ل 100

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر،
فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل،
ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

===