حقنا في الحد الادني للاجور
راجعو قانون الكادر رقم 155 الخاص بالمعلمين هتلاقو
مادة 70 :
تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى
أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا
وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم
ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور
تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدوله يعني بالاضافة لقانون الكادر نتعامل برضو بقانون 47 الخاص بالعاملين
|